![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#9 |
خادم الحسين
![]() |
![]() جريان أنواع الخيارات في الإجارة : تجري أنواع الخيارات - الجارية في البيع - في الإجارة عدا ما كان خاصا بالبيع كخيار المجلس والحيوان ، وخيار التأخير ثلاثة أيام على احتمال . قال في الجواهر بعد أن ذكر أن أقسام الخيارات جارية في الإجارة : " . . . وأما خيار الحيوان فلا يجري فيها وكذا خيار التأخير ثلاثة أيام ، مع احتمال جريان الأخير ، وبالجملة كل خيار في البيع كان دليله أو من أدلته خبر الضرار ونحوه يتجه جريانه بخلاف ما اختص بدليل خاص لا يجوز التعدي عنه . . . " ( 1 ) . ومثله قال في العروة ( 2 ) ولم يخالفه صاحبا المستمسك ( 3 ) والمستند ، بل قال الأخير بعد بحث مشبع : " والضابط في المقام : أن في كل مورد ثبت الخيار بدليل عام ك " دليل نفي الضرر " أو " دليل نفوذ الشرط " جرى في البيع وغيره ، وفي كل مورد ثبت بالتعبد اقتصر على مورده " ( 4 ) . .................................................. ....... ‹ هامش ص 238 › ( 1 ) الجواهر 27 : 218 . ( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 2 : المسألة 11 . ( 3 ) المستمسك 12 : 44 . ( 4 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 160 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |