![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#5 |
خادم الحسين
![]() |
![]() رابعا - قضاؤه : المعروف من زمن المحقق وما دون : أن من شرائط القاضي ألا يكون ولد زنى ولم يذكر لذلك وجه إلا الأولوية من عدم جواز إمامته وشهادته ، والإجماع الذي ادعاه الشهيد في الروضة كما تقدمت الإشارة إليه في البحث عن تقليده . قال المحقق في الشرائع : " ولا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة " ( 3 ) . وذكر العلامة في الإرشاد ضمن شروط القاضي " طهارة المولد " ( 1 ) . وقال الشهيد - معلقا على الكلام السابق للمحقق - : " وأما طهارة المولد فلقصور ولد الزنى عن تولي هذه المرتبة حتى أن إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى . . . " ( 2 ) . وقال في الجواهر - مازجا لكلام المحقق ، السابق - : " وكذا لا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة وغيرها كما هو واضح - بناء على كفره - أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به ، مؤيدا بنفر طباع الناس منه وإلا فمقتضى العمومات دخوله " ( 3 ) . وقال السيد الخوئي بعد عده طهارة المولد من شرائط القاضي : " بلا خلاف ولا إشكال ، ويدل عليه : أن ولد الزنى ليس له أن يؤم الناس ‹ صفحة 199 › في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي فليس له أن يتصدى للقضاء بين الناس بطريق أولى . . . " ( 1 ) . وقال الإمام الخميني : " ويشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد والأعلمية ممن في البلد . . . " ( 2 ) . ....................... هامش ص 198 ( 3 ) الشرائع 4 : 67 . ( 1 ) الإرشاد 2 : 138 . ( 2 ) المسالك 2 : 283 . ( 3 ) الجواهر 40 : 13 . ‹ هامش ص 199 › ( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 11 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 367 ، صفات القاضي ، المسألة الأولى . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |