![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#9 |
مشرف عام
![]() |
![]()
سابعا - آنية أهل الكتاب والمشركين :
المعروف بين الفقهاء هو طهارة ‹ صفحة 125 › أواني المشركين وأهل الكتاب ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم ، أو ملاقاة نجاسة أخرى معها . وادعى في الجواهر عدم الخلاف في ذلك ، بل نقل عن كشف اللثام الإجماع عليه ( 1 ) . نعم ، قال الشيخ في الخلاف : " لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم " ( 2 ) . وقال صاحب الحدائق - معلقا عليه - : " إنه لم يقل بذلك غيره فيما أعلم " ( 3 ) . ويشهد لعدم الخلاف - من غير الشيخ - أيضا عدم مناقشة المحقق الأردبيلي ، وصاحب المدارك لذلك ، مع أن دأبهما ذلك . نعم ، قال المحقق الأردبيلي - تبعا للعلامة في المنتهى - : " لا يبعد استحباب التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط " ( 4 ) . ............................. ‹ هامش ص 125 › ( 1 ) الجواهر 6 : 344 . ( 2 ) الخلاف 1 : 70 . ( 3 ) الحدائق 5 : 504 . ( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 365 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |