![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#3 |
خادم الحسين
![]() |
![]() ضابط ما يصح إجارته : إن الضابطة الكلية التي اعتمد عليها الفقهاء في تشخيص ما يصح إجارته هي : " أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته ، وما يصح إعارته يصح إجارته ، وما يصح إعارته هو ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه ، قال في الجواهر : " ضابط مورد الإجارة : أن كلما صح إعارته من حيث كونه عينا ينتفع به مع بقائه صح إجارته بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا بل إجماعا كذلك " ( 2 ) . نعم هناك موارد خرجت من هذه الكلية مثل عارية المنحة ( الشاة للحلب ) فهي جائزة كما هو المعروف ، بينما لا تجوز إجارتها على ما هو المشهور ( 3 ) والمعروف وإن ناقش صاحب الجواهر في صدق العارية على إعطاء المنحة للغير ، بل اعتبر ذلك إباحة كغيره من إباحات إتلاف الأعيان . ‹ صفحة 225 › ومثلها استئجار الحر ، فإنه جائز دون إعارته ( 1 ) . ............................................ هامش ص 224 ( 2 ) الجواهر 27 : 213 . ( 3 ) المستمسك 12 : 132 . ‹ هامش ص 225 › ( 1 ) الجواهر 27 : 214 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |