![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#2 |
مشرف عام
![]() |
![]()
الأحكام :
وردت أحكام متعددة تتعلق بهذا العنوان ، أهمها كما يلي : أولا - إسلامه وطهارته : المشهور بين الفقهاء القول بطهارة ولد الزنى والحكم بإسلامه ، قال صاحب الحدائق : " المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين القول بطهارة ولد الزنى والحكم بإسلامه ودخوله الجنة ، وعن ابن إدريس القول بكفره ونجاسته ، ونقل العلامة في المختلف القول بالكفر عن المرتضى وابن إدريس ، ونقل جملة منهم عن الصدوق أيضا القول بالنجاسة والكفر ، قال في المختلف في باب السؤر : قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنى والمشرك ، وجعل ولد الزنى كالكافر وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس ، وباقي علمائنا حكموا بإسلامه ، وهو الحق وسيأتي بيان ذلك . وقال المحقق في المعتبر : وربما تعلل المانع - يعني من سؤر ولد الزنى - بأنه كافر ، ونحن نمنع ذلك ، ونطالبه بدليل ‹ صفحة 196 › دعواه ، ولو ادعى الإجماع كما ادعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية ، فإنا لا نعلم ما أفاده . قال في المعالم - بعد نقل الأقوال المذكورة - : إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتمد عندي هو القول بالطهارة لكونها مقتضى الأصل ، والمخرج عنه غير معلوم . وقال في الذخيرة : ويدل على الطهارة : الأصل ، وكونه محكوما بالإسلام ظاهرا ، وأن سؤره طاهر لما أشرنا إليه من العمومات ، فيلزم العموم ، لعدم القائل بالفصل . . . " ( 1 ) . وقال السيد الحكيم في المستمسك - معلقا على قول صاحب العروة : الأقوى طهارة ولد الزنى من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما - : " كما هو المشهور شهرة عظيمة بل لم يعرف الخلاف فيها إلا من الصدوق والسيد والحلي - بناء منهم على كفره - بل عن الأخير نفي الخلاف فيه ، وكأنه للنصوص المتضمنة للنهي عن الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام : بأنه يسيل منها ما يغتسل به الجنب وولد الزنى والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم - ثم ذكر الروايات ثم قال : - لكن الجميع قاصر عن إثبات النجاسة فضلا عن الكفر . . . " ( 1 ) . ........................ ‹ هامش ص 196 › ( 1 ) الحدائق 5 : 190 . ( 1 ) المستمسك 1 : 385 . .................. |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |