03-29-2011, 01:29 AM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5455 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
اوقات الصلاة عند اهل السنة
مكتبة أهل البيت (ع) - الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 37 - 40 أوقات الصلوات الخمس في آراء أئمة المذاهب الأربعة : يبدأ الفقهاء بصلاة الظهر لأنها أول صلاة فرضت ، ثم فرضت بعدها العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، ثم الصبح . . على الترتيب . وقد وجبت الصلاة الخمس بمكة ليلة الإسراء ، قيل : بعد تسع سنوات من بعثة الرسول ( ص ) ، وقيل : أربع سنوات بعد البعثة . وهي أول فريضة افترضها الله على هذه الأمة . ومما لا خلاف فيه ( بين فقهاء الإسلام ) أن الصلاة لا تجوز قبل دخول وقتها ، وأن الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر ، واختلفوا في مقدار وقتها وامتداده . 1 - وقت الظهر : قال أئمة المذاهب الأربعة : يبتدئ وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله . فإذا زاد عن ذلك خرج وقت الظهر . ولكن الشافعية والمالكية قالوا : يختص هذا التحديد بالمختار غير المضطر ، أما المضطر فيمتد وقت الظهر معه إلى ما بعد امتداد ظل الشيء إلى مثليه عند الشافعية ( 2 ) ، ويستمر إلى وقت الغروب عند المالكية ( 3 ) . وفسروا الوقت الضروري بما نصه ( 4 ) : ‹ صفحة 38 › " وسمي ( أي الوقت ) ضروريا ، لأنه مختص بأرباب الضرورات من غفلة وحيض وإغماء وجنون ونحوها . فلا يأثم واحد من هؤلاء بأداء الصلاة في الوقت الضروري ، أما غيرهم فيأثم بإيقاع الصلاة فيه إلا إذا أدرك ركعة من الوقت . . " . 2 - وقت العصر : قال الحنفية والشافعية : يبتدئ وقت العصر من زيادة الظل عن مثله إلى الغروب . وقال المالكية للعصر وقتان : أحدهما اختياري ، والثاني اضطراري . ويبتدئ الأول من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران . ويبتدئ الثاني ( أي الوقت الاضطراري ) من اصفرار الشمس إلى غروبها . وقال الحنبلية : من آخر صلاة العصر إلى أن تجاوز الظل عن مثليه تقع الصلاة أداء إلى حين الغروب ولكن المصلي يأثم حيث يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت . والظاهر إنهم انفردوا بذلك عن سائر المذاهب . 3 - وقت المغرب : ‹ صفحة 39 › قال الحنفية والشافعية والحنبلية : يبتدئ وقت المغرب من مغيب القرص وينتهي بمغيب الشفق الأحمر من جهة المغرب . وقال المالكية : إن وقت صلاة المغرب مضيق ، ويختص من أول الغروب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها وشرائطها من الطهارة والآذان ، ولا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت . أما مع الاضطرار فيمتد وقتها إلى طلوع الفجر . وعدم جواز تأخير المغرب عن أول وقتها مما انفردت به المالكية . 4 - وقت العشاء : قال أئمة المذاهب الأربعة : يبتدئ وقت العشاء من مغيب الشفق ، وإن اختلفوا في الشفق . فأبو حنيفة يرى : إنه البياض الذي يكون بعد الحمرة المغربية ، والباقون يقولون : هو مغيب الحمرة المغربية . وكيفما كان فهم متفقون على أن أول وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق ، أما انتهاء وقت العشاء : فعند الحنفية والشافعية يمتد وقتها إلى طلوع الفجر الصادق ، وعند المالكية والحنبلية : إن وقت العشاء الاختياري يبتدئ من مغيب الشفق الأحمر وينتهي بانتهاء الثلث الأول من الليل ، ووقتها الضروري ما كان عقب ذلك إلى طلوع الفجر الصادق . فمن صلى العشاء في الوقت الضروري أثم ، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار . 5 - وقت الصبح : قال الحنفية والشافعية والحنبلية : وقت الصبح يبتدئ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ( مثل قول الإمامية ) أما المالكية فقد قالوا : ‹ صفحة 40 › للصبح وقتان : اختياري وهو من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه ، واضطراري وهو من تعارف الوجوه إلى طلوع الشمس ( 1 ) . وهذا الوقت الذي يذهب إليه مالك من الوقت الاختياري محمول عند الشيعة الإمامية على الأفضلية . . أي أن الأفضل عندهم إيقاع الصلاة في أول الوقت ، وينتهي ذلك بطلوع الحمرة المشرقية . فمن أوقع الصلاة ما بين طلوع الفجر وطلوع الحمرة فقد أتى بها في أفضل وقتها ، ومن تأخر عن ذلك فأوقعها بعد طلوع الحمرة وقبل طلوع الشمس فقد أجزأه ولا إثم عليه ، ولكن ليس له ذلك الفضل . الجمع بين الصلاتين في آراء أئمة المذاهب الأربعة : وأما فتاوى أئمة المذاهب الأربعة في جواز الجمع بين الصلاتين وعدمه فهي محل خلاف ونزاع . والمقصود من الجمع بين الصلاتين في اصطلاحهم إنما هو إيقاعهما معا في وقت إحداهما دون الأخرى ، جمع تقديم أو جمع تأخير . وهذا هو مراد المتقدمين منهم والمتأخرين من عهد الصحابة إلى يومنا هذا . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|