03-29-2011, 02:10 AM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5455 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
الاية الثالثة
الاية الثالثة الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 82 - 90 لآية الثالثة في سورة طه : قال تعالى : ( فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ( . ‹ صفحة 83 › التحقيق حول الآية الكريمة : صرح أكثر الفقهاء والمفسرين من الفريقين ( 1 ) بأن التسبيح الذي أمر الله سبحانه به في هذه الآية هو الصلوات الخمس المكتوبة ، أو المكتوبة والمندوبة ، وأن الله سماها تسبيحا من باب تسمية الكل باسم البعض كما سماها قرآنا وسجودا وذكرا ، أو لأن التسبيح لغة هو التنزيه والتقديس ، والصلاة من أبرز مظاهرهما . قال السيد محمد رشيد رضا في تفسيره : " وكانوا يعبرون عن الصلاة بالتسبيح ويقولون سبح الغداة مثلا أي صلى الفجر " ( 2 ) . ويؤيد هذا نصوص مروية عن النبي ( ص ) وأصحابه والتابعين كما ستمر عليك قريبا . والآية - كما ترى - تذكر أوقاتا أربعة ( قبل طلوع الشمس ( وهذا وقت لصلاة الصبح بلا خلاف ، وهو بيان لآخر وقتها ، وعلى هذا نعلم بطلان من رأى أن وقت صلاة الصبح الاختياري ينتهي في وقت تعارف الوجوه وهو الإسفار والتنوير ( 3 ) ( وقبل غروبها ( . وهذا وقت للظهر والعصر مشتركا بينهما ، وهو بيان لآخره ، ومن هنا نعلم أيضا بطلان من ‹ صفحة 84 › رأى أن وقت صلاة العصر الاختياري ينتهي إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران ( 1 ) ، ومن ذهب أيضا إلى أن من أخر صلاة العصر إلى تجاوز الظل عن مثليه يأثم ، وأنه يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت ( 2 ) . ( ومن آناء الليل فسبح ( أي ساعات من الليل وهو وقت للمغرب والعشاء مشتركا بينهما أيضا ، وإن هذا الوقت هو بعض الليل لا كله ، لأن ( من ) للتبعيض ، وينتهي الوقت ( حسب روايات أهل البيت وفتاوى شيعتهم ) للمختار غير المضطر في منتصف الليل ، وهو الوقت القريب من النهار في قوله تعالى : ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ( أي ساعات من الليل قريبة من النهار ، وبذلك نعلم بطلان من رأى أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى طلوع الفجر الصادق الذي به يكون انتهاء الليل ( 3 ) . ( وأطراف النهار لعلك ترضى ( وهذا الوقت الرابع اختلف المفسرون في المراد منه وستمر عليك بعض أقوالهم فيه ، والظاهر لنا - والله أعلم - أن ( أطراف ( جمع طرف ، والجمع في اللغة لا يكون أقل من ثلاثة وعليه فإن أريد به أول النهار ووسطه وآخره ، يكون ذلك تأكيدا من الله سبحانه لعباده على صلوات النهار المفروضة الواقعة في أطرافه وهي الصبح والظهر والعصر التي ذكرها بقوله : ( قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ( . وإن أريد به مطلق أطرافه أي ساعاته فإنه يكون ترغيبا من الله لعباده في التطوع بمطلق الصلاة المندوبة في أي وقت شاء من النهار . ‹ صفحة 85 › ويؤيد هذا ما روى شيخنا الكليني بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( قال : قلت له : ( وأطراف النهار لعلك ترضى ( قال : يعني تطوع بالنهار ( 1 ) . فظهر لنا من الآية الكريمة أن فيها دلالة واضحة على اتساع الوقت وامتداده لصلاة الصبح إلى طلوع الشمس ، ولصلاتي الظهر والعصر إلى غروبها ، والمغرب والعشاء إلى منتصف الليل ، وأن مجموع أوقات الصلوات المفروضة ثلاثة لا خمسة . وهذا ما مر علينا صريحا في روايات أهل البيت ( ع ) الذين هم مع القرآن والقرآن معهم في كل آياته ( لن يفترقا ) فاتبعهم .
|