عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-24-2010, 05:01 AM
الشيخ حسن العبد الله
مشرف
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل : Nov 2010
 فترة الأقامة : 4876 يوم
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي ماذا بقي من شعائر الاسلام صحيحا عند اهل السنة



مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 154 - 161
ماذا بقي من شعائر الإسلام صحيحا عند أهل السنة ؟
تمهيد :
لقد دلت الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة على أن شعائر الإسلام بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غيرت ، وأحكام الدين قد حرفت ، فلم يبق من الدين شئ إلا وطالته يد التحريف والتغيير ،
حتى الصلاة التي هي عمود الدين فإنها قد ضيعت كما ضيع غيرها .

ومن تلك الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه عن الزهري
أنه قال : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي ،
فقلت : ما يبكيك ؟
فقال : لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة ، وهذه الصلاة قد ضيعت .
وفي رواية أخرى ،
قال : ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
قيل : الصلاة ؟
قال : أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها ؟ ! ( 1 وأخرج الترمذي في سننه ،
وأحمد بن حنبل في المسند
عن أنس أنه قال : ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فقلت : أين الصلاة ؟
قال : ‹ صفحة 155 › أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم ؟
( 1
وأخرج مالك بن أنس في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال :
ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة ( 2 ) .
وأخرج أحمد في المسند عن أم الدرداء أنها
قالت : دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب ، فقلت : من أغضبك ؟
قال : والله لا أعرف منهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا ( 3 ) .
وفي رواية أخرى قال : إلا الصلاة ( 4 ) . وأخرج أحمد في مسنده عن أنس أيضا أنه قال : ما أعرف شيئا مما عهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم .
فقال أبو رافع : يا أبا حمزة ، ولا الصلاة ؟ فقال : أوليس قد علمت ما صنع الحجاج في الصلاة ؟ وأخرج أحمد في المسند ، والبغوي في شرح السنة ، والبوصيري في مختصر الإتحاف عن أنس
قال : ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم : لا إله إلا الله .
قال :
فقلت : يا أبا حمزة ، الصلاة ؟
قال : قد صليت حين تغرب الشمس ، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ( 5 وأخرج الطيالسي في المسند ، والبوصيري في مختصر الإتحاف عن أنس أنه

قال : والله ما أعرف اليوم شيئا كنت أعرفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالوا : يا ‹ صفحة 156 › أبا حمزة ، والصلاة ؟
قال : أوليس أحدثتم في الصلاة ما أحدثتم ؟ ( 1

دلالة الحديث
قوله : لا أعرف شيئا مما أدركت أو مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، يدل على أن كل معالم الدين التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد حرفت وبدلت ، فلم يبق شئ على ما كان عليه في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى الصلاة التي يتعاهدها المسلمون كل يوم خمس مرات هي أيضا لم تسلم من التبديل والتغيير ، وإن بقيت لها صورة الصلاة الظاهرية ،
وهذا العموم استفيد من دلالة وقوع النكرة في سياق النفي في كلام أنس .
وقوله : أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها ؟ وقوله : أو لم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم ؟
وقوله : أوليس أحدثتم في الصلاة ما أحدثتم ؟ كلها تدل على أن الناس أحدثوا في خصوص الصلاة ما لم يكن معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن الحجاج أيضا قد أحدث فيها ما أحدث .
ثم إن سؤال القوم عن خصوص الصلاة مع أن كلامه دال على العموم ظاهر في أن القوم كانوا يعلمون بتبدل أحكام الدين وتحريفها ، ولذلك لم يعجبوا من قول أنس ، ولم يسألوه عنها ،
وأما الصلاة فكانوا يظنون أنها لا تزال سالمة من أي تحريف أو تغيير .
وقوله في حديث البخاري : إلا هذه الصلاة ، يدل على أن الصلاة سلمت نوعا ما من التغيير ، ولم تسلم بالكلية ،
بدليل قوله بعد ذلك : ( وهذه الصلاة قد ضيعت ) .
ثم إن القوم أغفلوا أو تغافلوا عن الشطر الأول من هذه الأحاديث ، الدال على أن كل أحكام الدين قد حرفت وبدلت ، ووجهوا الأنظار إلى ‹ صفحة 157 ›
الشطر الثاني فحسب ، وهو تضييع الصلاة ، وجعلوا تضييعها تأخيرها عن وقتها ، ولأجل ذلك أدرج البخاري هذين الحديثين في كتاب مواقيت الصلاة ، باب تضييع الصلاة عن وقتها .
قال ابن حجر : المراد أنه لا يعرف شيئا موجودا من الطاعات معمولا به على وجهه غير الصلاة ،

وقوله : ( وهذه الصلاة قد ضيعت )
قال المهلب : المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت . كذا قال وتبعه جماعة .
ثم رده بأنه تضييع للصلاة عن وقتها الواجب ، واستدل بالأحاديث المشهورة التي تدل على أن الوليد بن عبد الملك والحجاج كانا يؤخران الصلاة إلى أن يمضي وقتها ( 1 ) . إلا أن التأمل الصحيح في هذه الأحاديث يقضي بأن يكون المراد هو أن أحكام الدين التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها الصلاة قد تبدلت وحرفت ،
بدليل قوله : أوليس أحدثتم في الصلاة ما أحدثتم ؟ وتأخير الصلاة عن وقتها لا يسمى إحداثا فيها .
ثم إن بكاء أنس بالشام لا يكون إلا لأمر عظيم جليل ، وهو تحريف أحكام الدين ، والعبث بشريعة سيد المرسلين ،
وأما تأخير الولاة أو الخلفاء للصلاة فإنه لا يستدعي منه كل ذلك ، لأنه كان يرى منهم الظلم والفسق والفجور والمجون ، ولم يبك لشئ من ذلك ، فكيف يبكي لتأخير الصلاة عن وقتها ؟ !

لفت نظر :

إن أكثر الأحاديث التي مر ذكرها مروي عن أنس بن مالك ، والقليل منها مروي عن أبي الدرداء ،
ولعل السبب في ذلك هو أن أنس بن مالك كان من أواخر الصحابة موتا ، فهو قد عاش إلى سنة تسعين من الهجرة ، أو ثلاث ‹ صفحة 158 › وتسعين على اختلاف الآراء ، وعمره تجاوز المائة أو نقص عنها قليلا ( 1 ) ، فأدرك كثيرا من الفتن والأهواء والآراء التي حدثت بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو قد رأى ما لم ير غيره ( 2 ) .

بعض الصحابة أحدثوا في الدين ما ليس منه :

لقد دلت الروايات الكثيرة على أن وقوع التحريف في أحكام الدين قد وقع من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته .

منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي في سننه وصححه ، والنسائي في سننه ، وأحمد في المسند عن ابن عباس
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - قال : ألا وإنه يجاء برجال من أمتي ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ،
فأقول : يا رب أصحابي .
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح : ( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ) ( 3 ) .

ومنها : ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي ، ‹ صفحة 159 › فيحلون ( 1 ) عن الحوض ، فأقول : يا رب أصحابي .
فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى ( 2 ) . وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال : يرد علي الحوض رجال من أصحابي ، فيحلؤون عنه ، فأقول : يا رب أصحابي .
فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى ( 3 ) .

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، وأحمد بن حنبل في المسند وغيرهما عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا فرطكم ( 4 ) على الحوض ، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم ( 5 ) ،
فأقول : يا رب ، أصحابي أصحابي .
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ( 6 ) .
ومنها : ما أخرجه البخاري - واللفظ له - ومسلم ، عن سهل بن سعد قال :

قال رسول الله : إني فرطكم على الحوض ، من مر علي شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدا ، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم .
قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش ،
فقال : هكذا سمعت من سهل ؟
فقلت : نعم .
فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها :
فأقول : إنهم مني .
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول : سحقا سحقا لمن غير بعدي ( 7 ) . ‹ صفحة 160 ›

ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في المسند وغيرهم ، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليردن علي ناس من أصحابي الحوض ، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني ،
فأقول : أصحابي . فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك ( 1 ) .

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي رواها حفاظ الحديث من أهل السنة بطرق كثيرة جدا وبألفاظ متقاربة ، وفيما ذكرناه كفاية ( 2 ) .


تأملات في هذه الأحاديث :

قوله صلى الله عليه وآله وسلم : أقوام يدل على كثرة من بدل وأحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
ومنه يستفاد كثرة ما حرف في الدين وبدل ، لأنه إذا كان الذين بدلوا أقواما فلا ريب في أن الذي بدل يكون كثيرا ، لأن ما بدله بعضهم لا يصح نسبته إلى غيره .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أصحابي ظاهر في أن أولئك المبدلين في الدين والمحدثين فيه هم ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخالطه .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ارتدوا على أدبارهم القهقرى :
الارتداد : هو الرجوع ، أعم من أن يكون من الدين أو من غيره ، وإن غلب إطلاقه على الرجوع عن الدين ،
وهو محتمل في هذه الأحاديث ،
إلا أن قوله : أحدثوا ظاهر في أنهم كانوا باقين على الإسلام ، لأن المرتد عن ‹ صفحة 161 › الدين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكنه أن يحدث في الإسلام شيئا ، اللهم إلا إذا كان يبطن خلاف ما يظهر ، ولعل المراد بالارتداد هو الرجوع عن بعض الواجبات الدينية المهمة ، والتنصل منها بعد توكيدها ،
كبيعة أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة كما سيتضح في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى .
وعلى هذا يكون المراد في هذه الأحاديث : أنهم أحدثوا في الدين ما أحدثوا ، وبدلوا في أحكام الله ما بدلوا .
وبما أن هذا المعنى يثير سؤالا ، وهو : أنهم إذا كانوا قد اتبعوا الخليفة الحق المنصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف تأتي لهم أن يحدثوا في الدين ما شاءوا ؟ أجاب بقوله : إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى أي رجعوا عن ما وقع منهم أو أمروا به من البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام . أحكام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 154 › ( 1 ) صحيح البخاري 1 / 133 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ، باب تضييع الصلاة عن وقتها . ‹ هامش ص 155 › ( 1 ) سنن الترمذي 4 / 633 ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . مسند أحمد بن حنبل 3 / 101 ، 208 . ( 2 ) الموطأ ، ص 42 . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 6 / 443 ، 5 / 195 . ( 4 ) المصدر السابق 6 / 443 . ( 5 ) مسند أحمد بن حنبل 3 / 270 ، شرح السنة 14 / 394 ، مختصر إتحاف السادة المهرة 2 / 307 . ‹ هامش ص 156 › ( 1 ) مسند أبي داود الطيالسي ، ص 271 ، مختصر إتحاف السادة المهرة 2 / 307 . ‹ هامش ص 157 › ( 1 ) فتح الباري 2 / 11 . ‹ هامش ص 158 › ( 1 ) راجع أسد الغابة 1 / 296 ، تهذيب الكمال 3 / 376 - 377 ، النجوم الزاهرة 1 / 224 ، تهذيب التهذيب 1 / 330 وغيرها . ( 2 ) قال ابن عبد البر في الإستيعاب 1 / 111 : يقال إنه آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل عامر بن واثلة . ( 3 ) صحيح البخاري 6 / 69 كتاب التفسير ، باب سورة المائدة ، 6 / 122 سورة الأنبياء ، 8 / 136 كتاب الرقاق ، باب 45 . صحيح مسلم 4 / 2195 كتاب الجنة . . . باب 14 ، سنن الترمذي 5 / 321 - 322 قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . سنن النسائي 4 / 117 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 449 . مسند أحمد 1 / 235 ، 253 . ‹ هامش ص 159 › ( 1 ) أي يطردون ويبعدون . ( 2 ) صحيح البخاري 8 / 150 كتاب الرقاق ، باب في الحوض . ( 3 ) المصدر السابق 8 / 150 . ( 4 ) أي سابقكم ومتقدمكم . ( 5 ) أي سأجادل عن أقوام رغبة في خلاصهم فلا ينفعهم ذلك . ( 6 ) صحيح مسلم 4 / 1796 كتاب الفضائل ، باب رقم 9 . مسند أحمد بن حنبل 1 / 384 ، 406 ، 407 ، 425 ، 453 . ( 7 ) صحيح البخاري 8 / 150 . صحيح مسلم 4 / 1793 . ‹ هامش ص 160 › ( 1 ) صحيح البخاري 8 / 149 . صحيح مسلم 4 / 1800 . مسند أحمد بن حنبل 3 / 281 ، 5 / 48 ، 50 . ( 2 ) راجع إن شئت صحيح البخاري 8 / 148 - 150 ، وصحيح مسلم 1 / 217 ، 4 / 1794 - 1796 ، سنن الترمذي 4 / 615 - 616 . سنن ابن ماجة 2 / 1016 . مسند أحمد 1 / 254 ، 402 ، 439 ، 455 ، 3 / 28 ، 102 ، 5 / 388 ، 393 ، 400 ، 412 . صحيح ابن خزيمة 1 / 7 . مجمع الزوائد 10 / 364 - 365 . صحيح سنن ابن ماجة 2 / 182 . الموطأ ، ص 23 . مختصر إتحاف السادة المهرة 10 / 594 . مسند ابن أبي شيبة 1 / 86 ، 94 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 161 - 169
ى القوم أحاديث كثيرة تدل على أن كثيرا من أحكام الدين قد غيرت وبدلت ، وكثيرا من البدع قد استحدثت ، وهذه الأحكام والبدع قد بقيت إلى يومنا هذا ، يعمل الناس بها ، ويتعبدون على طبقها .
وبما أن تلكم الأحاديث كثيرة جدا ، وسردها كلها يستلزم الإطالة ، وضياع المهم الذي نريد بيانه ،
فإنا سنذكر بعض الموارد التي وقع فيها ذلك ، وسنذكر من الأحاديث ما يكون صحيحا عندهم ،
وهذه الروايات نقسمها إلى طوائف : الطائفة الأولى :
دلت على حلية نكاح المتعة , وأن تحريمها وقع بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله ،
فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر . ‹ صفحة 162 ›

ومنها :
ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( 1 ) . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة في هذه المسألة ( 2 ) . وقد ذكر تحريم عمر للمتعة السيوطي في تاريخ الخلفاء ( 3 ) ، وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل ( 4 ) وغيرهما .

الطائفة الثانية :

دلت على أن بعضهم حرم متعة الحج مع أنها كانت ثابتة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
منها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ( 5 ) .

ومنها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ،
فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة ، قال : ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ( 6 ) .
وفي رواية أخرى :
فقال علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي ‹ صفحة 163 › صلى الله عليه وسلم ؟ ! ( 1 ) .

ومنها :
ما أخرجه النسائي في سننه عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني العمرة في الحج ( 2 ) .
ومنها :
ما أخرجه النسائي في سننه عن طاووس أنه قال في حديث :
يقول ابن عباس : هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) .
ومنها :
ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس
قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ، وأول من نهى عنها معاوية ( 4 ) .
والأحاديث في هذه المسألة كثيرة لا تحصى .

الطائفة الثالثة :

دلت على أن التطليقات الثلاث بصيغة واحدة كانت تعد واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت ثلاثا :
منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس ،
قال : كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة .
فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ( 5 ) .
ومنها :
ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والنسائي وأبو داود في ‹ صفحة 164 › سننهما أن أبا الصهباء
قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من أمارة عمر ؟
فقال ابن عباس : نعم ( 1 ) .
وفي رواية أخرى عند مسلم
قال ابن عباس : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق ، فأجازه عليهم .

الطائفة الرابعة :

دلت على أن قيام الليل في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤدى فرادى ، فصار جماعة ، وهو ما يسمى بصلاة التراويح ( 2 ) .

منها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .
قال ابن شهاب : فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما .

ومنها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه ، ومالك في الموطأ ، وغيرهما عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل .
ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل ،

د وكان ‹ صفحة 165 › الناس يقومون أوله ( 1 ) .

هذا وقد اعترف جمع من العلماء بأن عمر بن الخطاب هو أول من سن صلاة التراويح جماعة .
قال ابن سعد في الطبقات : وهو - يعني عمر - أول من سن قيام شهر رمضان ، وجمع الناس على ذلك ، وكتب به إلى البلدان ، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة ، وجعل للناس قارئين : قارئا يصلي بالرجال ، وقارئا يصلي بالنساء ( 2 ) .
وذكر ذلك في أوليات عمر : أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل ( 3 ) ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ( 4 ) ، وكتاب الوسائل ( 5 ) .
والغريب في هذه المسألة أن أهل السنة يلتزمون بصلاة التراويح في شهر رمضان في المساجد ، ويحرصون عليها ، مع أن أحاديثهم نطقت بأن صلاة النافلة في البيت أفضل .
ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند وغيرهم ،
عن زيد بن ثابت :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة - قال : حسبت أنه قال : من حصير - في رمضان ، فصلى فيها ليالي ، فصلى بصلاته ناس من أصحابه ، فلما علم بهم جعل يقعد ، فخرج إليهم
فقال : قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة ‹ صفحة 166 › المرء في بيته إلا المكتوبة ( 1 ) .
وقوله : ( يصلون بصلاته ) لا يدل على أنهم كانوا يصلون معه جماعة ، بل كانوا يصلون مع صلاته ، فهم يصلون فرادى ، فالباء في ( بصلاته ) بمعنى مع ، مثل قولهم : بعتك الدار بأثاثها . أي مع أثاثها . لأن صلاة الجماعة لا تتم والإمام داخل الحجرة ، والمأمومون خارجها .
قال ابن حجر : مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة ، وهم خارجها ( 2 ) .

الطائفة الخامسة :


دلت على أن جلد شارب الخمر ثمانين جلدة استحدث بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
منها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد
قال : كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ،

حتى كان آخر إمرة عمر ، فجلد أربعين ، حتى عتوا وفسقوا جلد ثمانين ( 3 ) . وأخرج مسلم في الصحيح ، وأبو داود في سننه عن أنس بن مالك ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر ، فجلده بجريدتين نحو أربعين . قال : وفعله أبو بكر ،
فلما كان عمر استشار الناس ،

فقال عبد ‹ صفحة 167 › الرحمن : أخف الحدود ثمانين . فأمر به عمر ( 1 ) . وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي في سننهم عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين ، فلما ولي عمر دعا الناس
فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف ، فما ترون في حد الخمر ؟

فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى أن تجعله كأخف الحدود . فجلد فيه ثمانين ( 2 ) .
وقد اعترف بأن عمر هو أول من ضرب في الخمر ثمانين ابن سعد في الطبقات ( 3 ) ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ( 4 ) ، وكتاب الوسائل ( 5 ) ، وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل ( 6 ) وغيرهم .


الطائفة السادسة :

دلت على أن صلاة ركعتين بعد العصر كانت جائزة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهي عنها بعد ذلك .
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مختار بن فلفل

قال : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر ،
فقال : كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر . . . ( 7 ‹ صفحة 168 ›

ومنها :
ما أخرجه أحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين ، فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو ، فلما انصرف قال زيد : يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعها أبدا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما .

قال : فجلس إليه عمر وقال : يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب عليها ( 1 ) .

ومنها : ما أخرجه الهيثمي عن عروة بن الزبير
قال : خرج عمر على الناس فضربهم على السجدتين بعد العصر ، حتى مر بتميم الداري
فقال : لا أدعهما ، صليتهما مع من هو خير منك : رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال عمر : إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبال ( 2 ) .
والأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما ، بل كان مداوما عليهما كثيرة :
منها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة قالت : ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح ، وركعتان بعد العصر ( 3 ) . ومنها :
ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما - واللفظ لمسلم - والنسائي وأبو داود والدارمي في سننهم وغيرهم عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط . ‹ صفحة 169 › وقالت : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر ، إلا صلى ركعتين ( 1 ) .


الطائفة السابعة :

دلت على أن بعضهم أعال الفرائض ، ولم يكن هذا العول ثابتا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ، والبيهقي في السنن وغيرهما عن ابن عباس رضي الله ع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 162 › ( 1 ) صحيح مسلم 2 / 1023 كتاب النكاح ، باب 13 . ( 2 ) راجع مسند أحمد 3 / 380 ، 4 / 429 ، 438 ، 439 . ( 3 ) تاريخ الخلفاء ، ص 108 . ( 4 ) الأوائل 1 / 240 ، ص 112 ط الباز . ( 5 ) صحيح البخاري 6 / 33 التفسير ، سورة البقرة . ( 6 ) صحيح البخاري 2 / 175 الحج ، باب التمتع والإقران . . . سنن النسائي بشرح السيوطي 5 / 148 . ‹ هامش ص 163 › ( 1 ) المصدر السابق 2 / 176 . ( 2 ) سنن النسائي بشرح السيوطي 5 / 153 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 578 . ( 3 ) سنن النسائي بشرح السيوطي 5 / 154 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 578 . ( 4 ) سنن الترمذي 3 / 185 قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن . وفيه ما دل على أن عمر كان ينهى عن متعة الحج . ( 5 ) صحيح مسلم 2 / 1099 الطلاق ، باب طلاق الثلاث . ‹ هامش ص 164 › ( 1 ) صحيح مسلم 2 / 1099 الطلاق ، باب طلاق الثلاث . سنن أبي داود 2 / 261 . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 415 . سنن النسائي بشرح السيوطي 6 / 145 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 718 ، وإرواء الغليل 7 / 122 . ( 2 ) صلاة التراويح : هي صلاة النافلة جماعة في ليالي شهر رمضان ، وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين . ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصلى جماعة ، وأول من جمع الناس فيها على إمام هو عمر بن الخطاب . ‹ هامش ص 165 › ( 1 ) صحيح البخاري 2 / 595 صلاة التراويح ، ب 1 ( ط مرقمة ) . الموطأ ، ص 59 ح 247 . الجمع بين الصحيحين 1 / 131 . ( 2 ) الطبقات الكبرى 3 / 281 . ( 3 ) الأوائل 1 / 229 . ( 4 ) تاريخ الخلفاء ، ص 108 . ( 5 ) الوسائل في مسامرة الأوائل ، ص 33 . ‹ هامش ص 166 › ( 1 ) صحيح البخاري 1 / 228 الأذان ، ب 81 ح 731 . صحيح مسلم 1 / 539 صلاة المسافرين ، ب 29 ح 781 . سنن الترمذي 2 / 312 ح 450 . سنن أبي داود 1 / 274 ح 1044 ، 2 / 69 ح 1447 . الموطأ ، ص 66 ح 288 . سنن الدارمي 1 / 317 . مسند أحمد بن حنبل 31 / 262 ، 274 ، 282 ح 21665 ، 21686 ، 21709 ( تتمة ط شاكر ) . ( 2 ) فتح الباري 2 / 170 . ( 3 ) صحيح البخاري 4 / 2116 الحدود ، ب 4 ( ط مرقمة ) . ‹ هامش ص 167 › ( 1 ) صحيح مسلم 3 / 1330 ، الحدود ، ب 8 . سنن أبي داود 4 / 163 . ( 2 ) سنن أبي داود 4 / 163 ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3 / 847 . سنن الترمذي 4 / 48 قال الترمذي : حديث أنس حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم أن حد السكران ثمانون . سنن الدارمي 2 / 175 . ( 3 ) الطبقات الكبرى 3 / 281 - 282 . ( 4 ) تاريخ الخلفاء ، ص 108 . ( 5 ) الوسائل في مسامرة الأوائل ، ص 55 . ( 6 ) الأوائل 1 / 238 . ( 7 ) صحيح مسلم 1 / 573 صلاة المسافرين ، ب 55 . ‹ هامش ص 168 › ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 4 / 115 ، المعجم الكبير 5 / 228 ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2 / 223 : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، وإسناده حسن . ( 2 ) مجمع الزوائد 2 / 222 ، قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح في الكبير والأوسط . . . ( 3 ) صحيح البخاري 1 / 193 مواقيت الصلاة ، ب 33 ( ط مرقمة ) . صحيح مسلم 1 / 572 صلاة المسافرين ، ب 54 . سنن النسائي 1 / 304 - 305 ( ط محققة ) . ‹ هامش ص 169 › ( 1 ) صحيح البخاري 1 / 193 مواقيت الصلاة ، ب 33 ( ط مرقمة ) . صحيح مسلم 1 / 572 صلاة المسافرين ، ب 54 . سنن النسائي 1 / 304 - 305 ( ط محققة ) . وعند أبي داود 2 / 25 : ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين . ( صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 238 ) . سنن الدارمي 1 / 334 . ( 2 ) المستدرك 4 / 340 قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . السنن الكبرى 6 / 253 . أحكام القرآن 2 / 90 . المغني 7 / 27 . المحلى 8 / 279 . ( 3 ) الوسائل في مسامرة الأوائل ، ص 48 . وذكر ذلك في أوليات عمر في تاريخ الخلفاء ، ص 108 . ( 4 ) الأوائل 1 / 256 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ) .





آخر تعديل الشيخ حسن العبد الله يوم 12-24-2010 في 03:09 PM.
رد مع اقتباس