عرض مشاركة واحدة
قديم 02-27-2012, 08:54 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



جواب الاشكال

*************************

الجواب:
الأخ مهدي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- أن أصل الاستدلال بهذه الآيات أنما أخذه الشيعة من سيدة نساء العالمين الزهراء (عليها السلام) حينما احتجت بها على أبي بكر عندما طالبته بالإرث بعد أن غصب نحلتها في فدك, فالأصل في حق الزهراء (عليها السلام) أنه نحله اذا أنكروها طالبتهم بالإرث.
ثم إنهم لا يقتصرون في الاستدلال بهذه الآية على العموم بل بها وغيرها, قال تعالى (( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنهُ أَو كَثُرَ نَصِيباً مَّفرُوضاً )) (النساء: 7), وقال تعالى: (( وَأُولُوا الأَرحَامِ بَعضُهُم أَولَى بِبَعضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ )) (الأنفال:75), وقال تعالى: (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ....)) (النساء:11).
فهي كلها عامة, وأما عموم قوله: (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ... )) فإن البنت مشمولة في الأولاد لأنه فسرهم بقوله: (( لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ )) وفاطمة (عليها السلام) بنت محمد7.
وقد أخذ بعمومها فقهاء الشيعة والسنة, ولا نعلم ما يريد بقوله: (أن الآية لا تفيد العموم) فإن أفادتها للعموم مقطوع به.
نعم الكلام فيما بيننا في وجود المخصص أو عدم وجوده فإنهم يدّعون بأن المخصص قول أبي بكر ونحن نرد هذا الخبر الواحد للطعن في حجيته واتهام أبي بكر فيه أولاً ثم لمناقضته لصريح القرآن، ثانياً وهذه الحجة للزهراء (عليها السلام) أيضاً.
قالت (عليها السلام) تخاطب أبا بكر (يا ابن أبي قحافة أفي الكتاب أن ترث أباك ولا أرث أبي! لقد جئت شيئاً فريا.. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: (( وَوَرِثَ سُلَيمَانُ دَاوُودَ )) .
وفيما اقتص من خبر يحيى وزكريا إذ يقول: (( قَالَ رَبِّ.. فَهَب لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعقُوبَ وَاجعَلهُ رَبِّ رَضِيّاً )) (مريم:4-6). وقال عزّ وجل: ((... إِن تَرَكَ خَيراً الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ وَالأقرَبِينَ بِالمَعرُوفِ حَقّاً عَلَى المُتَّقِينَ )) (البقرة:180).
وزعمتم أن لاحظ لي ولا إرث من أبي, أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم تقولون: إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم بخصوص القرآن وعمومه أعلم ممن جاء به..). (البحار 29: 216)
وتوثيق أسانيد الخطبة بطرق الشيعة والسنة يأخذ من مظانه ومن هنا لا موضع لقوله (حتى قالت له زعمهم: يا ابن أبي قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أبي أي إنصاف هذا) فإنه تخرص أمام الحق.
2- وأما أن الآية: (( وَوَرِثَ سُلَيمَانُ دَاوُودَ )) وآية دعاء زكريا ربه لا تفيدان وراثة المال فقد أجبنا عليها بالتفصيل على موقعنا تحت عنوان (الأسئلة العقائدية/ فدك/ (قوله7: العلماء ورثة الأنبياء) و(معنى الإرث في الآيات التي استدلت بها فاطمة (عليها السلام)) ) فراجع.
3- وأخذ الشيعة بالعموم حتى يثبت التخصيص والاستثناء واضح على قواعد علم الأصول فالكلام كل الكلام في ثبوت الاستثناء.
4- ان الشيعة قالوا أن الخبر لم يثبت عن غير أبي بكر, فلم تصح روايته إلا عنه وأن رووه في مجاميعهم وصحاحهم عن غيره.
فانه أنفرد بروايته في وقت المنازعة ولم يعرف عن غيره حينها وإنما حدثت هذه الروايات بعد ذلك أسناداً لموقف الحكومة والسلطان ودعماً للشرعية المزعومة في تصرفه.
فقد روي عن عائشة أنها قالت: أن الناس اختلفوا في ميراث رسول الله فما وجدوا عند أحد من ذلك علماً, فقال أبو بكر: سمعت رسول الله7 يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة (كنز العمال 7: 226 وغيره).
وقال ابن أبي الحديد في شرحه: أن أكثر الروايات أنه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده, ذكر ذلك معظم المحدثين, حتى أن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد (شرح النهج 16: 227).
فإن قول عائشة صريح بانفراد أبي بكر بالخبر.
وأما ما نقل من شهادة مالك بن الأوس بن الحدثان معه فإنه لم يثبت لأن مالك لم يدرك النبي7 ورواية عائشة إذا لم تكن بتوسط أيهما كما ذكر بعض المحدثين فإنها كذبت نفسها بنفسها. وأما ما روي عن حذيفة فإن فيه الفيض بن وثيق وهو كذاب (مجمع الزوائد 9: 40), وأما أبو هريرة فحا له معروف في الكذب.
وأما ما روي عن عمر وعثمان وعلي والعباس وغيرهم بنقل مالك بن الأوس لرواية منازعة علي والعباس في الإرث فهي تنقض نفسها بنفسها لأن فيها إقرار العباس وعلي بحديث لا نورث ما تركناه صدقة، ومع ذلك جاءا يتنازعان الإرث، وفيها أن عثمان أقر بالحديث مع أنه روي أنه كان رسول زوجات النبي7 إلى أبي بكر للمطالبة بإرثهن, ثم أن في الرواية تكذيب صريح من قبل علي والعباس لأبي بكر وعمر (انظر البخاري ومسلم).
هذا إذا لم نقل أنهم أقروا به استناداً لقول أبي بكر وتأييداً له مقابل تكذيب العباس وعلي (عليه السلام).
5- وعليه فإنا أمام دعوى لحديث أحاد من قبل أبي بكر وهو طرف في المنازعة مقابل تكذيب الزهراء (عليها السلام) وعلي وهما من هما له ورده عليه, فكيف يمكن بعد ذلك معارضة هذا الحديث لظاهر القرآن الدال على توريث الأنبياء (عليهم السلام) كما بينا سابقاً, بل كيف يمكن تخصيص القرآن بحديث أحاد لم يثبت بعد؟ وقد كذب من قبل الزهراء؟ مع أن تخصيص الكتاب بخبر الواحد مختلف فيه بين العلماء. والمعروف إمكان التخصيص بالخبر الثابت المعروف أو المشهور عند بعضهم وكل هذه لم تثبت في خبر أبي بكر.
فتلخص من ذلك:
أ- أولاً لا يمكن معارضة القرآن بخبر الواحد حتى لو كان ثابتاً. وقد نص القرآن على التوريث بقوله: (( وَوَرِثَ سُلَيمَانُ دَاوُودَ )) وقصة سؤال زكريا الوريث وقد أمر رسول الله بعرض حديثه على القرآن.
ب- لا يخصص عموم القرآن الا بالخبر الثابت فكيف بالمردود بشهادة مثل الزهراء وعلي (عليه السلام) وقال الله تعالى: (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ... )) وغيرها وهي دالة على العموم.
بل أن في الخبر تعريض برسول الله7 بأنه لم يبين حكم شرعي إلى من يحتاجه وهو الزهراء وعلي (عليهما السلام) بل نساءه أيضاً ولم يطلع عليه إلا أبو بكر, بل أن في الروايات أن أبا بكر قد ناقض نفسه وحكم بإمكان التوريث من قبل النبي7, فراجع.
6- وأما ما نقله عن الكافي فقد أجبنا عليه مفصلاً في موقعنا تحت العناوين المذكورة سابقاً فراجع.
7- وأما ما قاله من أن ورثة الزهراء (عليها السلام) لم يعطوا العباس ولا بنيه ولا الأزواج من الإرث شيئاً فهو من العجائب, إذ لماذا يعطوهم ما هو إرث لهم من أمهم (عليها السلام)؟ وأما إذا كان المقصود منه لماذا لم يشارك العباس وهو عم النبي7 فاطمة في الإرث, فلأن الإرث عندنا كله للبنت نصف لها بالنصيب والآخر بالرد والزوجات لا يرثن من العقار شيئاً.
8- وأعجب من كل شيء إدعاءه التواتر على عدم الإرث، وكيف للتواتر هو بحكم القطع أن يكون مع معارضة القرآن وتكذيب الزهراء ومن معها وانفراد أبي بكر بالخبر.
هذا ولو سلمنا ثبوت الخبر (فإنا لا نسلم تواتره قطعاً) فقد قلنا أن الخبر الواحد وهو ظني لا يعارض القرآن أبداً وإن أمكن أن يخصص عمومه, والكلام هنا يدور حول المعارضة بعد تسليم التخصيص، فلاحظ.
وأما ما ذكر من وقوع التخصيصات للقرآن بخبر الواحد من الصحابة والشيعة فمسلم، ولكن للخبر الثابت المعروف لا الخبر المردود على صاحبه ومن مثل الزهراء وعلي (عليه السلام) ونساء النبي7؟ فكلامنا في رد خبر أبي بكر ككلامه في تفسير رد عمر لخبر ابنة قيس، فإنا نرد خبر أبي بكر لعدم ثبوته بل لجزمنا بكذبه مقابل الزهراء وعلي (عليه السلام).
9- وأما ما ذكره في أن الوراثة في الآية: (( وَوَرِثَ سُلَيمَانُ دَاوُودَ )) هي وراثة العلم دون المال والاستدلال عليه بالرواية في الكافي فعجيب.
لأنا نقول أن سليمان ورث من داود المال والعلم معاً, قال الشيخ الطوسي في البيان: واختلفوا فيما ورث منه, فقال أصحابنا أنه ورث المال والعلم وقال مخالفونا أنه ورث العلم لقوله7 نحن معاشر الأنبياء لا نورث (البيان 8: 82).
فإن الوارثة إذا جاءت مطلقة تنصرف إلى وراثة المال حقيقة, وهذا لا يمنع من الحمل على المجاز في بعض الموروث وهو العلم.
فيكون سليمان ورث المال والعلم ولا تكون هناك خدشة بالتعبير بهذا الشكل.
فإذا امتنع وراثة المال في مورد كما في النبي7 حسب الرواية في الكافي اقتصر على وراثة العلم ولا يمنع أن يكون التوريث في الأصل وهو وراثة سليمان للمال والعلم وهو واضح لا يحتاج إلى بيان.
وأما ما قاله من وجود تسعة عشر أبناً كما عن التواريخ فهو أولاً لم يثبت وثانياً لا يلتف إليه لو ثبت مقابل القرآن. إضافة لما قلنا من أن الوراثة كانت للمال والعلم فصح اختصاص سليمان لمكان اختصاصه بالعلم. فتأمل.
وانتفع به أيضاً ثبوت الخصوصية لذكر سليمان في الآية فضلاً عن توصيف وراثة سليمان للملك من كمال، لأنه كان ملك نبي لا ملك متسلط ظالم.
10- إن معنى (من آل يعقوب) أي يرث من بعض آل يعقوب وليس كلهم كما هو واضح, وأما أن ذكر زكريا وأن ولده يرثه ويرث من آل يعقوب فليس فيه سفسطة إلا عند من لا يفهم كلام الله, فإن الولي أعم من الولد ومن غيره وهو يشمل أقرباء الرجل فكان قوله: (( يَرِثُنِي.... )) إلخ، قرينة على طلب الولد لا مطلق الولي, فأفهم.
وقد أجاب العلامة الطباطبائي في الميزان (ج14 ص13) على ما في هذا الإشكال بقوله:
قلت: الاشكال مبني على كون قوله: (( فهب لي من لدنك وليا يرثني )) مسوقا لبيان طلب الوراثة المالية لولده والواقع خلافه فليس المقصود من قوله: (( وليا يرثني )) بالقصد الأول إلا طلب الولد كما هو الظاهر أيضا من قوله في سورة آل عمران: (( هب لي من لدنك ذرية )) وقوله في موضع آخر: (( رب لا تذرني فردا )) (الأنبياء:89).
وإنما قوله: (( يرثني )) قرينة معينة لكون المراد بالولي في الكلام ولاية الإرث التي تنطبق على الولد لكون الولاية معنى عاما ذا مصاديق مختلفة لا تتعين واحد منها إلا بقرينة معينة كما قيدت بالنصرة في قوله: (( وما كان لهم من أولياء ينصرونهم )) (الشورى:46), والمراد به ولاية النصرة, وقيدت بالامر والنهي في قوله: (( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)) (التوبة:71)، والمراد ولاية التدبير. إلى غير ذلك.
ولولا أن المراد به الوراثة المالية وأنها قرينة معينة لم يبق في الكلام ما يدل على طلب الولد الذي هو المقصود الأصلي بالدعاء فإن وراثة العلم أو النبوة أو العبادة والكرامة لا إشعار فيها بكون الوارث هو الولد كما اعترف به بعض من حمل الوراثة في الآية على شئ من هذه المعاني فيبقى الدعاء خاليا عن الدلالة على المطلوب الأصلي وكفى به سقوطا للكلام.
وبالجملة العناية إنما هي متعلقة بإفادة طلب الولد, وأما الوراثة المالية فليست مقصودة بالقصد الأول وإنما هي قرينة معينة لكون المراد بالولي هو الولد نعم هي في نفسها تدل على أنه لو كان له ولد لورثه ماله, وليس في ذلك ولا في قوله: (( وإني خفت الموالي من ورائي )) وحاله حال قوله: (( وليا يرثني )) دلالة على تعلق قلبه عليه السلام بالدنيا الفانية ولا بزخارف حياتها التي هي متاع الغرور.
وأما طلب الولد فهو مما فطر الله عليه النوع الانساني سواء في ذلك الصالح والطالح والنبي ومن دونه وقد جهز الجميع بجهاز التوالد والتناسل وغرز فيهم ما يدعوهم إليه, فالواحد منهم لو لم ينحرف طباعه ينساق إلى طلب الولد ويرى بقاء ولده بعده بقاء لنفسه واستيلاءهم على ما كان مستوليا عليه من أمتعة الحياة - وهذا هو الإرث - استيلاء نفسه وعيش شخصه هذا. والشرائع الإلهية لم تبطل هذا الحكم الفطري ولا ذمت هذه الداعية الغريزية بل مدحته وندبت إليه, وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على ذلك كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: (( رب هب لي من الصالحين )) (الصافات:100)، وقوله: (( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء )) (إبراهيم:39)، وقوله حكاية عن المؤمنين: (( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ))(الفرقان:74) إلى غير ذلك من الآيات.
11- أن خوف زكريا من أن يصرف بنو عمه ماله في المعصية لمّا عرف عنهم من عدم تقيدهم بالشريعة وممارستهم للموبقات من أهم الدواعي لمنع وصول المال إليهم وهل هذا إلا من واجبات النبوة التي منها المنع من وقوع المعصية.
12- وأما ما قيل من أنه خاف شرار بني إسرائيل أن لا يحسنوا خلافته ويحرفوا الأحكام الإلهية والشرائع الربانية، فإن فيه: إن كان خوفه من وراثتهم لكتب علمه فإن هذا يدخل في وراثة المال، وأن كان يخاف أن يرثوا علمه الذي هو شرائع الله وأحكامه فيحرفوها فهذا مما لا ينبغي أن يخافه لأن من واجب الأنبياء نشر أحكام الله لكافة الناس، فكيف بأبناء عمومته؟ وما سيقومون به من التحريف يقع عليهم ولا يكون داعياً إلى كتمه عنهم وخوفه من أن ينالوه.
وإن كان يخاف أن يرثوا أسرار النبوة وعلومها الخاصة فإنه لا قدرة لهم للإطلاع عليها إلا من جهته بأن يعلمهم أو من جهة الله، والله أجل من أن يعلمها شرار خلقه, وإن كان خوفه من أن يذهب العلم ويندرس، فليس في محله لأن النبي يعلم بأن الله يحفظ حجة في خلقه ولابد أن يقيض من يكون مرضياً ليقوم بحفظ هذا العلم.
13- وقوله حمل اللفظ على المجاز لضرورة عدم تكذيب المعصوم مبني على ما حكم أهل السنة بصحة حديث أبي بكر، ونحن نكذبه ونقول ان النبي7 لم يقله حتى نحتاج إلى التحفظ على صحته. مع ما فيه من إقراره بظهور لفظة (يرثني) في الآية بوراثة المال حتى أحتاج إلى صرفها عن ظاهرها بالاستعانة بالحديث المزعوم من أبي بكر.
وأما قوله: ان الوراثة صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصاً بالمال, نقول سلمنا أنه لو كان كذلك ولكن مدّعانا هو أن الوراثة سواء كانت حقيقة في المال أم لغلبة الاستعمال فيه فإنها لو جاءت مطلقة لنصرفت إليه ولا تنصرف إلى غيره في الاستعمال إلا بقرينة ولا قرينة في البين. بخلاف الآيات التي استشهد بها من قوله تعالى: (( ثُمَّ أَورَثنَا الكِتَابَ )) ، و (( أُورِثُوا الكِتَابَ )) فإن القرينة وهي ذكر الكتاب واضحة.
14- وأما قوله بأن الحجر كانت مملوكة لنساء النبي7 فأنا أول ما نطالبه هو تقديم الدليل عليه ومن قال به وأين النص عليه؟ وأن تعلق بأنه محتمل وممكن، فنقول ليس بمثل هذا تقطع الأحكام ولكن كيف كفى الإمكان هنا ولم يكف الإمكان مع فاطمة مع أنها صرحت فيه بحقها؟!!
ثم من أين يكون في الشرع والعرف أن بيت الرجل يكون ملكاً لأزواجه في حياته بل كيف ينفي ملك رسول الله7 لحجراته في حياته وإنه كان يتصرف في غير ملكه - أعوذ بالله - ما هذا إلا تجرؤ على رسول الله!!
وأما التعلق بقوله تعالى: (( وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )) فإن الإضافة فيه لا تقتضي الملك بل السكنى فقط، فقد قال الله تعالى: ((لَا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إِلاَّ أَن يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ )), بل معارض لصريح القرآن: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤذَنَ لَكُم )).
وأما أن الإمام الحسن (عليه السلام) سأل عائشة: أن تعطيه موضعاً للدفن ففيه أنه طلب أن يطاف به بقبر جده، ثم انه أراد انتهاج أسلم الطرق لما كان من استيلاء عائشة على حجرات الرسول7 مع أنا نمنع كون رسول الله7 دفن في حجرة عائشة بل في حجرة فاطمة (عليها السلام) فإن حجرة عائشة كانت في جهة القبلة لا شرق المسجد.
15- وأما ما قاله من أن الإرث صار بعد النبي7 بحكم الوقف, فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل، ثم ان حكم الوقف يكون بيد أولياء الميت يتصرفون هم به.
وأما أن أبا بكر أعطى فلان وفلان ولم يعط فاطمة فهو من الخساسة، وهل تمنع مثل فاطمة (عليها السلام), وأما أنها رضيت بعد ذلك فهو من البهتان، فالروايات عند أهل السنة فضلاً عن الشيعة تكذبه.
وأما أنها عدلت بعد الإرث إلى الهبة فإن الأمر بالعكس فإن فدك كانت نحلة فلما منعت طالبت بالإرث كما تنص عليه الروايات.
16- وأما أن أبا بكر خصص آية المواريث بما سمعه عن رسول الله7, فهو إقرار بعموم الآيات التي أنكرها أولاً, ثم أن تخصيصه للعلم اليقني الذي عنده منقوض بفعله عندما كتب كتاباً إلى فاطمة بالإرث ومزقه عمر.
إضافة إلى كونه كان طرفاً للدعوى وشهادته شهادة واحد، مع أن الزهراء وعلي (عليه السلام) قد كذّباه، فحكم تعارض الشهادات التساقط, نعم هو حكم بما رآه بسلطته ولكن هذا لا يبرأه من التهمة، وهو ما يقوله الشيعة.
وأما ما قاله بعد ذلك فكله تكرار ومردود بنصوص الروايات, أو بنص القرآن كما في ثبوت عصمة الزهراء (عليها السلام) بآية التطهير وإنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر وأما ما ادعاه عن رضاها في آخر حياتها فما هو منه إلا البهت والكذب.
ودمتم في رعاية الله


 

رد مع اقتباس