عرض مشاركة واحدة
قديم 07-23-2010, 12:32 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مناقشة باقي استدلالاتهم في ذلك





ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه أقام اثنين وعشرين شاهدا من الصحابة عند عمر ، فشهدوا أن المسح كان قبل نزول المائدة .

قال الشوكاني : ( وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في ( الشفاء ) وفيها المراجعة الطويلة بين علي ( عليه السلام ) وعمر واستشهاد علي ( عليه السلام ) لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة ، فقال ابن البهرام : لم أر هذه القصة في شئ من كتب الحديث ) ( 2 ) .

الحمد لله الذي لم يجعل رؤية الأشخاص شرطا لصحة الروايات ، لا ابن البهرام ولا الشوكاني . فإليك القصة بإسنادها أخذها أحد أئمة الزيدية عن ثلاثة من كتبهم .


قال الإمام قاسم بن محمد : ( وفي ( شرح التجريد ) : أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل قال : حدثنا الناصر ( عليه السلام ) قال : حدثنا محمد بن منصور قال : حدثنا أحمد ابن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( عليهم السلام ) قال : لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال : يا أمير المؤمنين ما لقيت من عمار ؟ قال : وما ذلك ؟
قال : خرجت وأنا أريدك ومعي الناس ، فأمرت مناديا فنادى بالصلاة ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفي وتقدمت أصلي ، فاعتزلني عمار ، فلا هو اقتدى بي ولا هو تركني فجعل ينادي من خلفي : يا سعد الصلاة بغير وضوء . فقال عمر : يا عمار ، اخرج مما جئت به .
فقال : نعم ، كان المسح قبل المائدة . فقال عمر : يا أبا الحسن ، ما تقول ؟ قال : " أقول : إن المسح كان من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في بيت عائشة ، والمائدة نزلت في بيتها " . فأرسل عمر إلى عائشة .
فقالت : كان المسح قبل المائدة .
وقالت لعمر : والله لأن ‹ صفحة 141 › تقطع قدماي بعقبيهما أحب إلي من أن أمسح عليهما –
يعني : الخفين - قال عمر : لا نأخذ بقول امرأة ، ثم قال : أنشد الله امرأ شهد المسح من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما قام . فقام ثمانية عشر رجلا كلهم رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح وعليه جبة شامية ضيقة الردنين ، فأخرج يديه من تحتها ، ثم مسح على خفيه .
فقال عمر : ما ترى يا أبا الحسن ؟
فقال : " سلهم قبل المائدة أو بعدها " ؟
فسألهم ، فقالوا : لا ندري . فقال علي ( عليه السلام ) : " أنشد الله امرأ مسلما علم أن المسح كان قبل المائدة لما قام " .
فقام اثنان وعشرون رجلا ، فشهدوا . فتفرق القوم ، وهؤلاء يقولون : لا نترك ما رأينا ، وهؤلاء يقولون : لا نترك ما رأينا ) .

ثم قال الإمام الزيدي وهو في ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) ( 1 ) .

وأشار إليها الإمام يحيى المرتضى مستدلا بها على نسخ أخبار المسح على الخفين في ( البحر ) ( 2 ) .

وأخرجه أبو علي الكوفي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) باختصار ( 3 ) .

ومنها : ما رواه علي بن عباس عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن علي ( رضي الله عنه ) قال : " إنا ولد فاطمة - رضي الله عنها - لا نمسح على الخفين ، ولا كمة ولا خمار ولا جهاز " ( 4 ) .

ومنها ما أخرجه أحمد بن حنبل والبيهقي وأخرجه الطبراني عن كل من مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) ، - واللفظ لأحمد - ، قال ابن عباس ( رضي الله عنه ) : ( أنا عند عمر ( رضي الله عنه ) حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين ، فقضى عمر لسعد ، فقلت : يا سعد ، قد علمنا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح على خفيه ، ولكن ‹ صفحة 142 › أقبل المائدة أم بعدها ؟ فقال : روح أو بعدها .
قال : لا يخبرك أحد أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة . فسكت عمر ) . ثم قال البيهقي : أخبرنا بصحة ذلك أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ( 1 ) .

أقول :

وقد تقدم ما رواه الطبراني في ( الأوسط ) عن ابن عباس أنه قال : ( ذكر المسح على القدمين عند عمر سعد وعبد الله بن عمر ، فقال عمر : سعد أفقه منك . فقال عمر : يا سعد ، إنا لا ننكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح ، ولكن هل مسح منذ أنزلت سورة المائدة ) ؟ .

وقد ذكرنا هناك أن فيه تأملا ، ووجهه أنه جاء في لفظ أحمد والبيهقي كما رأيت ، وكذلك في لفظ البخاري : ( المسح على الخفين ) بدل : ( المسح على القدمين ) ( 2 ) .

فيفهم أن لفظ : ( المسح على القدمين ) كان خطأ من الرواة مع أن المذكور في النسخة الموجودة عندنا من الأوسط هو ( المسح على الخفين ) ( 3 ) .

فيكون حاصل الجمع بين الخبرين هكذا : أخبر سعد المسح على الخفين عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنكر عليه ابن عمر ، ثم تحاكما إلى الخليفة وابن عباس ( رضي الله عنه ) عنده فأراد عمر تجليل سعد بن وقاص في مقابل ابنه فقال : ( سعد أفقه منك ) ، ثم أبدى الخليفة تردده وجهله بحكم المسألة فقال : ( يا سعد ، إنا لا ننكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح ، ولكن هل مسح منذ أنزلت سورة المائدة ) ؟ ، فبين لهم ابن عباس ( رضي الله عنه ) حكم المسألة قائلا : ( لا يخبرك أحد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح بعد المائدة ) . فسكت عمر .

ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : ( ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا ) ( 4 ) . ‹ صفحة 143 ›

وما روي عنه : ( لأن أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) ( 1 ) . ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة وبعض أئمة الزيدية عنه أيضا أنه قال : " سبق الكتاب الخفين " . قال القاسم بن محمد : وهذا في ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) ( 2 ) .

ومنها : ما روي عنه : سئل ابن عباس ( رضي الله عنه ) هل مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على الخفين فقال : ( والله ما مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على الخفين بعد نزول المائدة ، ولأن أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أمسح على الخفين ) ( 3 ) .

ومنها : ما أخرجه أحمد والبلاذري وغيرهما عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : ( سلوا هؤلاء الذين يرون المسح : هل مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد نزول المائدة ؟ والله ما مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد نزول المائدة ، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) ( 4 ) .

وما رواه الإمام الزيدي عن ( شرح التجريد ) و ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) هكذا : قال ابن عباس : ( مسح رسول الله على الخفين ، فاسأل الذين يزعمون : أقبل المائدة أم بعدها ؟ ما مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد المائدة ، ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) ( 5 ) .

ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ، ونقل الإمام قاسم بن محمد عن ( شرح التجريد ) و ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) عن عائشة قالت : ( لأن أخرهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما . يعني : الخفين . أو لأن أخرهما أو أخر أصابعي بالسكين أحب إلي من أن أمسح عليهما ) ( 6 ) .

ومنها : ما روي عنها : ( لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على ‹ صفحة 144 › الخفين ) ( 1 ) .

وما روي عنها : ( لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) ( 2 ) . ومنها : ما أخرجه البخاري في التاريخ أنه سئل أبو هريرة عن المسح فقال : ( يسلخهما ) ( 3 ) .

ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة وبعض الزيدية عن أبي هريرة أنه قال : ( ما أبالي على ظهر خف مسحت أو على ظهر حمار ) ( 4 ) . ثم لا بأس أن ننقل كلام اثنين من أكابر العلماء حول الاستدلال في منع المسح على الخفين : الأول : ليحيى المرتضى من أئمة الزيدية .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 140 ›
( 1 ) مسند الإمام زيد بن علي : 72 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 217 . ( 2 ) نيل الأوطار 1 : 177 . ‹ هامش ص 141 › ( 1 ) الاعتصام بحبل الله 1 : 218 . ( 2 ) البحر الزخار 1 : 69 . ( 3 ) الجعفريات : 24 . ( 4 ) مسند الإمام زيد : 74 .

‹ هامش ص 142 ›
( 1 ) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 : 366 ، السنن الكبرى 1 : 273 ، المعجم الكبير 11 : 73 / 11140 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 66 / 202 ، المنتقى من أخبار المصطفى 1 : 107 / 295 . ( 3 ) المعجم الأوسط 3 : 283 / 2902 عن إبراهيم بن نائلة . ( 4 ) المصنف 1 : 186 .

‹ هامش ص 143 ›
( 1 ) شرح العناية على الهداية 1 : 99 . ( 2 ) المصنف 1 : 186 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 7 . ( 4 ) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 : 323 ، أنساب الأشراف 1 : 131 ، المبسوط ( السرخسي ) 1 : 98 . ( 5 ) الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 218 . ( 6 ) المصنف 1 : 186 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 .

‹ هامش ص 144 ›
( 1 ) فتح القدير 1 : 99 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 98 ، شرح العناية 1 : 99 . ( 3 ) التاريخ الكبير 3 : 220 . ( 4 ) المصنف ( العبسي ) 1 : 186 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 .



تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس