عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-23-2010, 12:13 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5079 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي المسح على الخفين والخلاف فيه





المسألة الثانية :

في المسح على الخفين أطبقت الشيعة على عدم جواز المسح عليهما ، سائرين في ذلك على نهج الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ومستضيئين في ذلك بحجج مروية عنهم ،

فمنها : ما رواه الكلبي النسابة عن الصاق ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : ما تقول في المسح على الخفين فتبسم ، ثم قال : " إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ، ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم " ( 1 ) .

ومنها : ما وراه أبو الورد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا ( عليه السلام ) أراق الماء ثم مسح على الخفين ، فقال : " كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي ( عليه السلام ) فيكم : سبق الكتاب الخفين " ؟ فقلت : فهل فيها رخصة ؟ فقال : " لا ، إلا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك " ( 2 ) .

ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفيهم علي ( عليه السلام ) فقال : ما تقولون في المسح على الخفين ؟ فقام المغيرة بن شعبة ، فقال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على الخفين . فقال علي ( عليه السلام ) : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري . فقال ( عليه السلام ) : سبق الكتاب الخفين ، إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة " ( 3 ) .

أما فقهاء أهل السنة فقد ذكر لهم ابن رشد ومحيي الدين ابن عربي ثلاثة أقوال، وذكر الدسوقي أربعة أقوال ، وحكى النووي عن المحاملي ستة آراء كلها منسوبة إلى مالك بن أنس .

فحاصل الأقوال ثمانية .

الأول : وجوب المسح على الخفين إذا كان لابسا لهما . قال الدسوقي : قاله في ( التوضيح ) ( 4 ) . ‹ صفحة 133 ›

الثاني : استحباب المسح عليهما . وهو قول الحنابلة [ أ ] وبعض الحنفية [ ب ] وبعض المالكية [ ج ] ( 1 ) .

الثالث : الجواز للمسافر دون الحاضر . وهذا أحد الأقوال التي ذكروها ، وهو قول مالك بن أنس [ ا ] وابن الحاجب [ ب ] ( 2 ) .

الرابع : الجواز للحاضر دون المسافر .

الخامس : الجواز مؤقتا .

السادس : الجواز على الكراهة .

فقد نسب النووي والمحاملي هذه الأقوال الثلاثة إلى مالك أيضا ( 3 ) .

السابع : الجواز رخصة وعلى الإطلاق . وهو قول جمهور فقهاء أهل السنة ، حتى روي عن أبي حنيفة أن المسح على الخفين من شرائط أهل السنة [ أ ] .

وشدد الكرخي فيه - كما حكي عنه - قائلا : أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين [ ب ] .

ونسب مثل قوله إلى أبي حنيفة أيضا [ ج ] ، وقال أبو يوسف بجواز نسخ الكتاب بخبر المسح على الخف [ د ] ( 4 ) .

والعجب من أبي حنيفة والكرخي خوفهما الكفر على من لا يرى مثل رأيهم في المسح على الخفين ، ومن عد أبي حنيفة إياه من أهل البدعة ، مع أن الأقوال الثلاثة كما تراها ، وكما قال ابن رشد : ( مروية عن الصدر الأول وعن مالك ، وكان من الصحابة من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار ، وهو مذهب ابن ‹ صفحة 134 › عباس ( رضي الله عنه ) ) ( 1 ) .

وفي المحلى : ( المانعون من المسح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من المانعين من المسح على العمامة ) ( 2 ) . وقال القرطبي : ( قال ابن عباس ( رضي الله عنه ) : إن المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة ) ( 3 ) .


وقد استدل الجمهور للجواز بأخبار مستفيضة في مصادرهم ، أشهرها ما رووه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وبلال بن رباح وجرير بن عبد الله البجلي ، وهي :

1 - أخرج أبو داود عن علي ( رضي الله عنه ) قال : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يمسح على ظاهر خفيه " ( 4 ) .

2 - أخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء ، فصب عليه حين فرغ من حاجته ، فتوضأ ومسح على الخفين ( 5 ) .

3 - أخرج النسائي عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه مسح على الخفين ( 6 ) .

4 - أخرج مسلم عن بلال أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح على الخفين والخمار .

5 - أخرج مسلم عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعم رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بال ثم توضأ ومسح على خفيه ( 7 ) .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 132 ›
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 458 ، ب 38 ، ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 352 / 1092 ، الإستبصار 1 : 76 / 236 ، وسائل الشيعة 1 : 458 ، ب 38 ، ح 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 361 / 1091 ، وسائل الشيعة 1 : 458 ، ب 38 ، ح 6 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 1 : 141 .

‹ هامش ص 133 ›
( 1 ) [ أ ] ، [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 135 [ ج ] حاشية الدسوقي 1 : 141 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 19 ، الفتوحات المكية 1 : 449 ، المجموع 1 : 476 ، حاشية الدسوقي 1 : 141 [ ا ] ، [ ب ] فتح الباري 1 : 244 [ ا ] المدونة الكبرى 1 : 45 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 100 ، مفاتيح الغيب 6 : 167 ، بدائع الصنائع 1 : 8 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 348 . ( 3 ) المجموع ( النووي ) 1 : 476 . ( 4 ) [ ب ] ، [ د ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 98 ، شرح العناية 1 : 99 [ أ ] بدائع الصنائع 1 : 8 [ ب ] إرشاد الساري 1 : 278 [ ج ] فتح القدير 1 : 99 [ د ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 348 .

‹ هامش ص 134 ›
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 19 . ( 2 ) المحلى 2 : 61 . ( 3 ) الجامع لأحكام القرآن 6 : 93 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 44 / 162 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 66 / 203 ، صحيح مسلم 1 : 140 / 274 . ( 6 ) سنن النسائي 1 : 82 . ( 7 ) صحيح مسلم 139 / 272 ، 142 / 275 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس