عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2012, 08:04 PM   #32
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 31 : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين : واجب و مستحب ، و نعبّر عن الاحتياط الواجب بـ ( يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه ) و نحو ذلك .

و نعبّر عن الاحتياط المستحب بـ ( الأحوط استحباباً ) أو ( الأحوط الأولى ) .

واللازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم .

و أما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط و العمل وفق الفتوى المخالفة له .

********************************

( الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين : واجب و مستحب ، و نعبّر عن الاحتياط الواجب بـ ( يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه ) و نحو ذلك .

و نعبّر عن الاحتياط المستحب بـ ( الأحوط استحباباً ) أو ( الأحوط الأولى ) . )

السيد السيستاني يتحدث عن الاحتياطات الواقعية - بحسب الظاهر - و التي تنشأ من تردّد الفقيه في المسألة وعدم جزمه بها ، حيث يعبر بـ ( الأحوط وجوباً أو لزوماً أو يجب على الأحوط ، او لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط ) ، و يمكن ان يكون منشأ و سبب الاحتياط لدى الفقيه عدة أمور ، ومنها :

1- في أثناء مراجعته و بحثه لجملة - و ليس الكل - من الأدلة المعتبرة - من الكتاب والسنة المطهرة و غيرها مما قام الدليل اليقيني القطعي على اعتباره و كونه حجة - لاكتشاف حكم مسألة ما - أي مسألة - فإنه يكتشف أن تلك هذه الجملة من الأدلة التي قال بها الفقهاء و استندوا إليها أو اكتشفها هو في أثناء المراجعة و البحث ليست لها دلالة وافية يقينية لاثبات الحكم الالزامي سواء كان الحكم الالزامي هو الوجوب أو الحرمة ، و لم يستكمل الفحص والبحث في باقي الأدلة لضيق الوقت ، فإنه لا يفتي في المسألة بالحكم الالزامي و إنما يحتاط احتياطاً وجوبياً فيها ، فيترك المجال لمقلديه إما العمل بذلك الاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم .

2- إذا راجع و بحث في جميع الأدلة المطروحة سابقاً من قبل الفقهاء الآخرين أو المكتشفة من قبله هو على تلك المسألة الفلانية ، ولكنه لم تطمئن نفسه إلى أي من تلك الأدلة و الوجوه المطروحة و المحتملة ، فعندما يلاحظ شواهد وقرائن معينة على وجه معين فإنه يترجح لديه ذلك الوجه ، و لكنه لمّا أن يلاحظ الوجه الآخر يجد قرائن و شواهد تضعف الوجه الأول ، فيكون عنده في ذلك حالة من الاضطراب ولا يستطيع القول بعدم الحكم الالزامي من الوجوب أو الحرمة ، فيضطر إلى الا حتياط في المسألة .

3- إذا راجع جميع مصادر المسألة و توصّل إلى النتيجة بحسب تلك المصادر التي اعتمدها من الافتاء بالوجوب أو الحرمة أو عدمهما ، فإنه لزيادة الشك عنده على المقدار المتعارف لم يطمئن بالنتيجة التي توصّل إليها ، فإنه يكتفي بالاحتياط . و اكتفاؤه بالاحتياط كافٍ في المقام ، لأنه لا يجب على الفقيه الافتاء العيني في كل مسألة مسالة ، إذ لا حرج على الفقيه في عدم ابداء الرأي و الفتوى من حيث اللزوم ( وجوب - حرمة ) أو غيرهما .

هذه بعض الأسباب التي تذكر في هذا المجال ، و قد استفدت هذه الوجوه - بصياغة منّي - مما ذكره السيد محمد رضا السيستاني في بحثه القيّم ( بحوث فقهية ) ص 414 .

نعم قد تكون بعض الاحتياطات في الرسالة هي من قسم الفتاوى لا من قسم الاحتياط المصطلح الذي ذكرنا بعض أسباب اللجوء إليه من قبل الفقيه أعلاه قبل قليل ، و قد مر علينا في الصفحات السابقة مسألة ألزم فيها السيد السيستاني بالاحتياط وعدم جواز الرجوع إلى فقيه آخر في المسألة ، وهي مسألة 9 : و مفادها : ما إذا علم المكلف بأن أحد المجتهدين أعلم من الآخر على نحو العم الاجمالي ، إذ أنه لم يترجح له أعلمية أحدهما - مع عدم وجود أعلم غيرهما - فإنه في حال العلم بالاختلاف بينهما في الفتاوى و عجز عن معرفة الأعلم منهما ، ففي مسائل العلم الاجمالي ، كما إذا افتى أحدهما بوجوب القصر و الآخر بوجوب التمام في مسألة واحدة ، فإنه يلزم على المكلف أن يحتاط بالجمع ، ولا يجوز له العدول إلى فقيه آخر في هذه المسألة . و كذلك يجب الاحتياط ( فتوى بالاحتياط ) في مسائل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء كان في مسالة واحدة كما إذا افتى احدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، فغنه يلزم على المكلف أن يحتاط في المسألة فيصلي الظهر و الجمعة ، ولا يجوز له الرجوع إلى غيرهما في هذه المسألة .... إلخ

و اما الاحتياطات الاستحبابية ، فتعني أن الفقيه قد توصل في بحوثه على المسألة الفلانية إلى عدم الالزام لا بالوجوب ولا بالحرمة ، و لكنه يحتاط احتياطاً استحبابياً في المسألة لوجود قرائن و شواهد ضعيفة تقتضي أن يقول بالاحتياط الاستحبابي .


 

رد مع اقتباس