محمد الأمين / الجزائر
تعليق على الجواب (1)
هل يبين لنا الشيعة الامامية :
ماهو الامر الشرعي في الزكاة والخمس ؟
هل يخرج الخمس بعد الزكاة ؟
ام يخرج الزكاة بعد الخمس ؟
ام اخراج الخمس يجزي عن الزكاة ؟؟
كما فهمت من فقه الشيعة ان الخمس عليه ان يحول الحول ايضا . اي يخرج منه بعد مرور عام عليه .
وفي الزكاة كذلك طبعا ان يحول الحول مع النصاب فيه .
المشكلة عندي فقهية :
لو اخرج مال الزكاة بعد حصول النصاب له فانه لا يعفى من دفع قيمة خمس المتبقي . لكون الخمس ليس فيه نصاب .
ولكنه ان اخرج الخمس قبل الزكاة . قل النصاب المفترض في مال الزكاة، بل قد تسقط الزكاة إذ أنّ المال المتبقّي لم يعد يبلغ النصاب.
فلا يوجب عليه دفع الزكاة حينها .
فما الأولى دفع الزكاة و الإنتقاص من سهم السادة الفقراء أو دفع الخمس و إسقاط الزكاة ؟
الجواب:
الأخ محمد الامين المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان كل من الزكاة والخمس واجب مستقل له شرائط فاذا فرض تعلّق الخمس بمال معين وتعلّق الزكاة بنفس المال فيكون المال مشمول بتكليفين ومع فرض حصول النصاب في الزكاة في مال معين فيستقر الوجوب ولا يؤثر اخراج الخمس من نفس المال وكذلك اذا اخرجنا الزكاة اولا فيجب الخمس في باقي المال. وينبغي التنبيه على ان رأس السنة الخمسيه اذا تقدم على بلوغ النصاب للزكاة فيقدم دفع الخمس ومن ثم الزكاة اما اذا تاخر راس السنة الخمسية عن بلوغ النصاب فيكون دفع الزكاة اولا ثم يدفع الخمس للمتبقي من المال .
ودمتم في رعاية الله
|