عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2012, 07:34 PM   #13
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 18 : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها ، ويكفي أن يعلم إجمالاً أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشروط ، ولا يلزم العلم تفصيلاً بذلك ، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين البطلان أعاده .

*************************

(
يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها )

الدليل الشرعي ينص على وجوب التفقّه في الدين و تعلّم أحكام الشريعة ، و أن عمل الجاهل باطل ، وقد مر علينا في المسألة رقم 2 معنى البطلان و أنه لا يصح لمن يأتي بالأعمال بدون تقليد أن يرتّب الآثار على العمل ، وعليه فلا بد للمكلف للتخلّص من عدم ترتيب اثر عمله و حتى لا يصبح عمله لاغياً و لا أثر له :

إما أن يحتاط - إن أمكن - بأن يأتي بكل ما يحتمل دخالته من الأجزاء و الشروط ، ويترك كل ما هو مانع - و قد تحدثنا عن الاحتياط في ما سبق في المسألة رقم 3 - .

و إما أن يتعلّم فتوى من يكون قوله حجة في حقه حين إرادته القيام بالعمل الواجب في ذمته و الثابت في حقه ، كما هو الحال في واجبات الصلاة و شروطها و موانعها ، و بقية الأعمال العبادية من الصوم و الحج ، و لاشك أن التعلّم إنما هو للتأكد و التثبّت من صحة العمل ، و العلم خير من الجهل .

(
ويكفي أن يعلم إجمالاً أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشروط ، ولا يلزم العلم تفصيلاً بذلك )

و هذا التعلّم لفتوى من يجب عليه تقليده ، لا يشترط فيه العلم التفصيلي بكل تفاصيل المسائل المتعلقة بهذه العبادات ، بل يكفي فيه أن يعلم علماً إجمالياً بأن هذه العبادات التي يقوم بها موافقة في الجملة لفتاوى من يجب عليه تقليده .

بل إنه لو عصى و ترك التعلّم للحكم الشرعي الواجب عليه تعلّمه و عمل بالعمل العبادي ، ثم اتضح له أن عمله موافق لما يفتي به مرجعه الذي يجب عليه تقليده كفى ذلك ، وقد مرّ علينا شرح ذلك في المسألة رقم 4 .

(
وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين البطلان أعاده . )

بل إنه لو عرضت له مسألة في العبادة و كانت تلك العبادة مما لايجوز قطعها - كالصلاة مثلاً - ( إما أن يكون القطع حراماً كما هو الحال عند بعض الفقهاء ، و إما أن يكون على نحو الاحتياط الوجوبي ) :

فإن أمكنه أن يعمل بالاحتياط في هذا العمل العبادي ، بأن يأتي بكل ما يحتمل كونه من الأجزاء و الشروط و يترك كل ما يحتمل أنه مانع من صحة العمل ، فهو المطلوب .

فمثلاً إذا شك في قراءة الفاتحة بعدما دخل في السورة و لم يعلم أن بذلك قد تحقق التجاوز عن الفاتحة ، أو شك في قراءة آية بعدما دخل في آية أخرى ، فإن الاحتياط بالاتيان بالقراءة أو الآية المشكوكة ثانياً أمر ممكن إذا أتى بها بنية رجاء المطلوبية لا بنية أنها جزء واجب ، و الاتيان بها بنية الرجاء ثانياً غير مبطلة للصلاة ، لأن القراءة ليست من الأركان التي توجب زيادتها أو نقصانها بطلان الصلاة .

و معنى الاتيان بها برجاء المطلوبية أن يأتي بالعمل بنية أنه ربما يكون مطلوباً في الواقع لا بنية أنه مطلوب جزماً في الواقع عند الله تعالى .

و إما أن لا يمكنه العمل بالاحتياط ، كما في هذا المثال : إذا أهوى للسجود فحصل له الشك أنه ركع أم لم يركع ، و لم يعلم أن الدخول في مقدمة الجزء اللاحق للجزء المشكوك فيه ( الجزء اللاحق هو السجود و مقدمة الجزء هي الهوي للسجود ) يكفي في الحكم على ذلك المكلف بأنه يحق له التجاوز و عدم الالتفات للشك في تحقق الركوع - بمعنى أنه يبني على الركوع إذا شك في تحققه بعدما دخل في مقدمة الجزء اللاحق - أو لا يكفي في ذلك - بمعنى أنه لا بد من الدخول في السجود حتى يبني على أنه قد ركع في حالة الشك في الاتيان بالركوع ، و أن الدخول في مقدمة الجزء غير كافية في الحكم بالتجاوز - ففي هذه الحالة :

أنه إذا احتاط المكلف و أتى بالركوع مرة ثانية - لأجل شكه المتقدم فيه و عدم معرفته أن الدخول في مقدمة الجزء اللاحق كافية للتجاوز أو غير كافية - فإن ذلك الاحتياط غير ممكن - حتى ولو كان اتيانه بالركوع من باب رجاء المطلوبية لا أنه من باب كونه جزء ثانياً - ، لأنه يكون الاتيان بالركوع مرة ثانية هو من الزيادة في الركن ، و الزيادة في الركن مبطل للصلاة ، سواء أتى به بقصد الجزئية ، أم برجاء أن يكون جزءاً .

و لا يمكنه أن يقطع الصلاة في هذا الفرض أيضاً و يعيدها من جديد ، لأن المكلف يحتمل أن صلاته صحيحة واقعاً عند الله تعالى .

و النتيجة : أنه إذا لم يكن يجوز له أن يقطع الصلاة ، فإنه يبني مثلاً على احتمال أن الدخول في مقدمة الجزء كافية للحكم بالاتيان بالركوع عند الشك في حال حصوله عند مقدمة الجزء اللاحق ( مقدمة الجزء هو الهوي ) ، ثم يسأل بعد الصلاة عن حكم هذه الحالة ، فإن تبيّن له ان فتوى مرجعه صحة الصلاة و أن الشك في الجزء السابق ( كالركوع كما هو مثالنا ) يكون لاغياً حتى ولو لم يدخل في الجز اللاحق ( السجود ) إذا دخل في مقدمة الجزء اللاحق ( الهوي للسجود ) ، وإن تبيّن له أن فتوىالمرجع الذي يقلّده يقول بأنه لا بد في هذه المسألة من الدخول في الجزء اللاحق حتى يصح له التجاوز و أن الدخول في مقدمة الجزء اللاحق غير كافية ، فتكون صلاته حينئذ باطلة .


*************************

مسألة 19 : يجب تعلّم المسائل التي يبتلي بها عادة - كجملة من مسائل الشك و السهو في الصلاة - لئلا يقع في مخالفة تكليف الزامي متوجّه اليد عند بتلائه بها .

**************

قد اتضح شرح هذه المسألة مما مضى ، و لا شك أن تعلم تلك المسائل إنما هو لتجنّب مخالفة الواقع .
مسألة 20 : تقدّم أنه يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهداً عادلاً ، و تثبت العدالة بأمور:
الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني : شهادة عادلين بها.
الثالث : حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو يثبت أيضاً بأحد الأمرين الأولين.

ويثبت اجتهاده ـ و الأعلمية أيضاً - بالعلم ، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدم - وبشهادة عادلين من أهل الخبرة ، بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً ، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة ان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما اكثر خبرة بحد يكون احتمال اصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره .

*************************

(
و تثبت العدالة بأمور )

سيأتي تعريف العدالة في مسألة 29 .

(
الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه. )

فالعلم الوجداني ، الذي يكون سببه ما يوجب العلم القطعي ، من مثل التواتر الذي يكشف عن عدالة ذلك المجتهد ، بحيث ينقل ذلك و أنه شيء من المسلّمات ، بحيث لا يوجد شك ولو كان بنسبة ضئيلة في عدالة ذلك المجتهد .

و الاطمئنان هو مرتبة من العلم العادي الذي لا يعتني العقلاء فيه باحتمال الخلاف ، لكون ذلك الاحتمال شيئاً موهوماً لا قيمة له .

و هذا العلم الوجداني و العادي حجة شرعاً ، ولا فرق بين حصولهما من الشياع المفيد للعلم ( سواء وصل إلى مرتبة التواتر أو مرحلة أقل منها ) أو من مثل الاختبار ، كاختباره في أوقات الصلاة و محافظته على الصلاة ، و اختباره في بره بإخوانه في اليسر و العسر ، و اختباره في حال الرضا و الغضب بحيث إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ولم يخرجه غضبه من قول الحق ، و إذا ملك لم يتعاط ما ليس له بحق ..... ، بشرط أن يكون حصول ذلك العلم الوجداني القطعي أو العادي من الأسباب و المناشئ العقلائية ، ولا يصح الاعتماد على العلم الوجداني أو العادي من مناشئ غير عقلائية من مثل الأحلام و ما لا يصح أن يُرتب عليه الأثر في هذه المقامات .
و لا شك أن المراد بالاختبار ليس هو الاختبار اليسير و خوض التجارب اليسيرة معه و مجرد أدنى استئناس بمواقفه أو مظاهر كاذبة ، بل لا بد أن يكون ذلك عن تجارب غير قليلة يُكتشف يها معدن الشخص .


(
الثاني : شهادة عادلين بها. )

إذا أخبر عادلان بعدالة هذا المجتهد كان ذلك طريقاً لاثباتها .

(
الثالث : حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو يثبت أيضاً بأحد الأمرين الأولين. )

و قد شرحنا بعضاً مما يعرف به حسن الظاهر ، فمحافظته على التدين و الأخلاق و القيم لا بد أن تكون بمرتبة عالية ، و معرفة هذا الأمر يكون بأحد الأمرين الأولين المتقدمين .
تكملة المسألة السابقة :

( المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه )

الاختبار و التجربة أحد الأمور التي يعتمدها العقلاء لاستشكاف كون المجتهد عادلاً ، و قد قلت في المشاركة السابقة أنه ( لا شك أن المراد بالاختبار ليس هو الاختبار اليسير و خوض التجارب اليسيرة معه و مجرد أدنى استئناس بمواقفه أو مظاهر كاذبة ، بل لا بد أن يكون ذلك عن تجارب غير قليلة يُكتشف بها معدن الشخص ) ، فالتجارب و التعرف على مواقفه المبدئية الدينية و توافق تلك المواقف مع المبادئ العظيمة للدين هي من أكبر الدلائل على ثبوت العدالة ، و طبعاً فإن الاختبار لا بد أن يتحقق من الشخص العارف الذي يشخّص من خلال عشرته و علاقته بهذا المجتهد أن مواقفه تتوافق مع مبادئ الدين العظيمة .

و يمكن أيضاً استكشاف العدالة من خلال أدلة و استنتاجات معتمدة عقلائياً يتوصل إليها المكلف في بحثه عن شخصية هذا المجتهد .

( ويثبت اجتهاده ـ و الأعلمية أيضاً - بالعلم ، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدم - وبشهادة عادلين من أهل الخبرة )

ثبوت الاجتهاد و الأعلمية يكون من خلال العلم القطعي ، و ذلك بأن يختبر في عدة مسائل معتد بها يكثر فيها الأخذ و الرد و النقاش في بحوثهم الفقهية ، فيثبت لدى ذلك الشخص المختبر اجتهاد أو أعلمية ذلك الشخص ، ويمكن من خلال تتبع بحوث الفقهاء ( البحث الخارج ) لمن يحضر تلك البحوث تمييز المجتهد و الأعلم من غيره ، حيث يتعرّف المختصون على عمق و دقة و شمولية ذلك الشخص .

ولا شك أن الشخص المختبر لذلك الشخص لا بد أن يكون على قدر من العلم

و ليس من تحصيل العلم بالاجتهاد أو الأعلمية ما قد يروّج له البعض ممن يدّعون الاجتهاد و الأعلمية : ( من أنهم الوحيدون في الساحة و أن غيرهم إن كانوا فعلاً مجتهدين أو أعلم الفقهاء فإننا نوجّه لهم الدعوة للمناظرة و الاختبار و المناقشة ، وإذا لم يلبّوا دعوتي فهذا دليل على فشلهم ) فيغتر بهم حشد من الناس ، و يقولون من خلال هذه الدعوى و لدعوة حصل لنا العلم باجتهاد أو اعلمية فلان !!!!!!!

و ثبوت الاجتهاد من خلال العلم العادي ، وهو ما يوجب اطمئنان النفس و سكونها ، بحيث يكون الأمر المخالف للإطمئنان شيئاً موهوماً و غير معتد به ولا يعتني به العقلاء ، فمثل الأعلمية لا تستكشف من خلال مجرد ضخامة الرسالة العملية و كثرة تفريعاتها - إذ أن أكثر تلك التفريعات مأخوذة من رسائل من سبق من العلماء - إذ هذا ليس موجباً لحصول العلم العادي الاطمئناني .

وإنما تستكشف من خلال وسائلها المعروفة ، فإنه إذا لم يمكنه الاختبار ، فإنه يمكنه أن يستعين في ذلك بمن يعرفه و يعتمد عليه ممن يتواجد في الحوزة العلمية و يحضر البحوث العلمية للفقهاء - بشرط أن يكون محيطاً ولو إجمالاً بمستويات هؤلاء العلماء و معرفة الأمور الدخيلة في تحقق الاجتهاد و الأعلمية - لكي يشخّص له من هو المجتهد من غيره و الأعلم من غيره .

فإذا اطمأن الشخص من خلال تشخيص اهل الخبرة الذي يسالهم حول الموضوع ولو بسؤال من يوثق بهم و بدرايتهم من علماء الدين المنتشرين في البلاد ممن لهم ارتباط بالحوزات العلمية التي يوجد فيها أهل الخبرة والاستنباط جاز له الاعتماد على شهادة من يثق به منهم .

و اطلاع أهل الخبرة على المستوى العلمي و إن قلنا فيه أنه يكفي الاطلاع الاجمالي ، و لكن لا بد أن يكون الاطلاع و الشهادة منهم بعد ذلك بعد معرفة أن ما يشهدون به لا بد أن يكون عن معرفة بهذه الأمور الدخيلة في الأعلمية ، وهذه الأمور كما تقدم في الصفحة الأولى ، هي :


( عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية أمور ثلاثة :

الأول : العلم بطرق اثبات صدور الرواية ، و الدخيل فيه علم الرجال و علم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب و معرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع ... و معرفة النسخ المختلفة و تمييز الأصح من غيره و الخلط الواقع بين متن الحديث و كلام المصنفين و نحو ذلك ...

الثاني : فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة و خصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام ، و لعلم الأصول و العلوم الأدبية و الاطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك .

الثالث : استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول )

ولا شك أن حصول العلم من قول عشرة من المجتهدين بأعلمية فلان المجتهد توجب العلم العادي و تورث الاطمئنان .

بل لا يشترط في ثبوت هذا شهادة أكثر من اثنين من أهل الخبرة ، و إن كان ذلك المستوى اقل من مستوى اخبار عشرة منهم .

بل قال السيد السيستاني :

( بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً) .

ثم قال :

( ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة ان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما اكثر خبرة بحد يكون احتمال اصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره . )

فبالاضافة إلى ما تقدم من اشتراط الاحاطة ولو الاجمالية بمستويات العلماء المنطلقة من ملاحظة الأمور الثلاثة المذكورة أعلاه ، فإنه يشترط شرط آخر ، و هو أن لا تكون هذه الشهادة معارضة بشهادة أخرى ، فلو شهد عشرة مجتهدين - و فيهم من لم يتصدى للمرجعية ولو تصدى لكان ابن بجدتها و المقدم فيها و لكنه أعرض عنها لجسامة تحمل شؤون المرجعية - بأعلمية فلان ، و شهد عشرة آخرون أقل مستوى منهم بشهادة أخرى بأعلمية علان ، فإنه لا شك في تقديم الشهادة الأولى على الثانية ، و ذلك لأن احتمال اصابة الواقع في الشهادة الأولى أكثر من الشهادة الثانية . و هكذا .


 

رد مع اقتباس