عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 06-14-2010, 09:27 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5502 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي المصطلح الاول ( اباء )



[ مصطلح وحكم ]
آباء لغة :
جمع " أب " وهو : الوالد الذكر ، وقد يطلق على الأجداد والأعمام مجازا ( 1 ) ، ومنه قوله تعالى : ( قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ) ( 2 ) .

اصطلاحا :
الأصول الذكور - الأب والجد - الشرعيون وإن علوا ، ولكن تارة يراد منه خصوص الأب والجد من قبل الأب فقط ، كما في باب الولاية - خاصة في النكاح - وتارة يراد منه الأب والجد من الطرفين - الأب والأم - كما في باب التحريم في النكاح ( 1 ) ، ومنه قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ( 2 ) .

الأحكام : هناك أحكام تترتب على عنوان " آباء " سوف يأتي التعرض لها في مظانها إن شاء الله ولكن نشير - هنا - إلى أبرزها إشارة إجمالية وهي :

أولا - تحرم البنت على الآباء كما ‹ صفحة 78 › يحرم الآباء عليها في النكاح ، لقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم . . . ) ( 1 ) .

ثانيا - تحرم منكوحة الآباء وإن علوا - من طرف الأب كانوا أو الأم - على الأبناء ، كما تحرم منكوحة الأبناء على الآباء أيضا ، وكذا تحرم لو تجرد العقد عن الدخول ، فتحرم معقودة الآباء على الأبناء كما تحرم معقودة الأبناء على الآباء ، قال صاحب الجواهر : " يحرم على الموطوءة أب الواطئ وإن علا لأب أو أم ، وأولاده وإن سفلوا لابن أو بنت تحريما مؤبدا ، نصا وإجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل ربما أدرجا في آية حلائل الأبناء ، وآية ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ( 2 ) . . . ولو تجرد العقد عن الوطء ء حرمت الزوجة على أبيه وإن علا وولده وإن سفل . . . " ( 3 ) .

راجع : أب ، أسباب التحريم .

ثالثا - للآباء - الأب والجد من قبله وإن علا - الولاية على الصغار والمجانين المتصل جنونهم بصغرهم ، ولا ولاية للجد من قبل الأم عليهم ، قال الشيخ الطوسي في المبسوط : " . . . ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة :الأب والجد للأب ووصي الأب والجد والحاكم ومن يأمره . . . " ( 1 ) . راجع : أب ، ولاية .

رابعا - يجوز الأكل من بيوت الآباء من دون إذن لقوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج . . . ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم . . . ) ( 2 ) . والمراد بالآباء والأمهات ما يشمل الأجداد والجدات ( 3 ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 77 ›

( 1 ) المصباح المنير : " أب " ، مجمع البحرين ، ومفردات الراغب : " أبا " .
( 2 ) البقرة : 133 .

( 1 ) كنز العرفان 2 : 179 ، التبيان 3 : 160 .
( 2 ) النساء : 22 .

‹ هامش ص 78 ›
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) النساء : 22 .
( 3 ) الجواهر 29 : 350 .

المصدر

الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج 1 - ص 77 - 78


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس