عرض مشاركة واحدة
قديم 03-29-2011, 03:16 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مكتبة أهل البيت (ع) - الإصدار الأول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- مخزن البطاقات -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العنوان: [ احاديث الجمع مطلقا 2 ]
الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 179 - 186
5 - ما رواه البخاري من الأحاديث ( 2 ) : 13 - روى البخاري في ( صحيحه ) بشرح الكرماني قال : " حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد هو ابن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد عن ابن عباس : أن النبي ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ؟ قال : عسى " ( 3 ) . ‹ صفحة 180 › قال الكرماني في شرحه : قوله ( جابر بن زيد ) أي أبو الشعثاء تقدم . . قوله ( سبعا ) أي سبع ركعات للمغرب والعشاء ، وثمان ركعات للظهر والعصر ، وفي الكلام لف ونشر . ثم قال الشارح : فأن قلت : فإذا جاز الجمع بينهما في وقت واحد ، فلم خصصه البخاري بتأخير الظهر إلى العصر على ما دل عليه الترجمة ، واحتمال جمع التقديم قائم ؟ قلت : لعل البخاري علم من الحديث أن الجمع كان بالتأخير واختصر الحديث ، أو فهم من السياق ذلك . قوله : ( أيوب ) أي السختياني . و ( مطيرة ) أي كثيرة المطر . فأن قلت : صلاة العصرين ليست في الليل ، فلا يصير هذا عذرا في تأخير الظهر . قلت : المراد في يوم وليلة مطرتين ، فترك ذكر أحدهما اكتفاء بذكر الآخر ، والعرب كثيرا ما تطلق الليلة وتريد الليل بيومه . الخطابي : الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر ، ولذلك رخص فيه للمسافر ، فلما وجد الجمع في الحضر طلبوا له وجه العذر وكان الذي وقع لهم من ذلك المطر لأنه أذا فيه مشقة إذا كلف حضور المسجد مرة بعد أخرى . ‹ صفحة 181 › أقول : وهذا يشكل لأن الجمع الذي لعذر المطر لا يجوز إلا بالتقديم فكيف يوافق ترجمة الباب . . الخ . 14 - وروى البخاري أيضا في ( صحيحه ) قال : " حدثنا آدم ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، قال : صلى النبي ( ص ) سبعا وثمانيا . قال الشارح في شرحه : ( سبعا أي سبع ركعات في المغربين ، وثمان ركعات في العصرين جمعا بينهما في وقت واحد " ( 1 ) . 15 - وروى البخاري في ( صحيحه ) قال : " وقال أبن عمر وأبو أيوب ، وابن عباس ( : صلى النبي ( ص ) المغرب والعشاء " ( 2 ) يعني جمعهما في وقت أحدهما دون الأخرى . قال الشارح : ( أبو أيوب ) أي الأنصاري . 6 - ما رواه مسلم من الأحاديث ( 3 ) : ‹ صفحة 182 › 16 - روى مسلم في ( صحيحه ) في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، قال : " حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر " ( 1 ) . 17 - وحدثنا احمد بن يونس ، وعون بن سلام جميعا عن زهير ، قال ابن يونس : حدثنا زهير ، حدثنا ابن الزبير ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس قال : " صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير : فسألت سعيدا لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته " . 18 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب قالا : حدثنا أبو معاوية وحدثنا أبو كريب ، وأبو سعيد الأشج ، واللفظ لأبي كريب قالا يعني أبا كريب وأبا سعيد : حدثنا وكيع ، كلاهما عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر . وفي حديث أبي معاوية : قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " . 19 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : " صليت مع النبي ( ص ) ثمانيا ‹ صفحة 183 › جميعا ، وسبعا جميعا . قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء . قال : وأنا أظن ذلك " . 20 - حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : " إن رسول الله ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء " . 21 - وحدثني أبو الربيع الزهراني ، حدثنا حماد ، عن الزبير بن الخريت ، عن عبد الله بن شقيق قال : " خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني وقال : الصلاة الصلاة قال : فقال : ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ؟ ثم قال : رأيت رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شئ ، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته " . 22 - وحدثنا ابن أبي عمير ، حدثنا عمران بن حدير ، عن عبد الله بن شقيق العقيلي ، قال : قال رجل لابن عباس : الصلاة ، فسكت . ثم قال : الصلاة ، فسكت . ثم قال : الصلاة فسكت . ثم قال : لا أم لك أتعلمنا بالصلاة ؟ كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ( ص ) . 23 - وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، حدثنا خالد ، يعني ابن الحرث ، حدثنا قرة ، حدثنا بن الزبير ، حدثنا سعيد بن جبير ، حدثنا ابن عباس : " إن رسول الله ( ص ) جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك ‹ صفحة 184 › فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال سعيد : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " . 24 - حدثنا أحمد بن هبة الله بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن أبي الطفيل عامر عن معاذ ، قال : " خرجنا مع رسول الله ( ص ) في غزوة تبوك ، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا " . 25 - حدثنا يحيى بن حبيب ، حدثنا خالد ( يعني ابن الحرث ) حدثنا قرة بن خالد ، حدثنا أبو الزبير ، حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل ، حدثنا معاذ بن جبل قال : " جمع رسول الله ( ص ) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . قال : فقلت : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " . هذه عشرة أحاديث أخرجها مسلم في ( صحيحه ) وقد نقل تسعة منها سيدنا السيد عبد الحسين شرف الدين ( ره ) في كتابه ( مسائل فقهية ) وقال معلقا عليها ، وعلى حديث معاذ ، والذي قبله بقوله : " قلت : هذه الصحاح صريحة في أن العلة في تشريع الجمع إنما هي التوسعة ( بقول مطلق ) على الأمة وعدم إحراجها بسبب التفريق رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس . والحديثان الأخيران ( حديث معاذ والذي قبله ) لا يختصان بموردهما ( أعني السفر ) إذ علة الجمع فيهما مطلقة لا دخل فيها للسفر من حيث كونه سفرا ، ولا للمرض والمطر والطين والخوف من حيث هي هي ، وإنما هي كالعام يرد في مورد خاص ، فلا يتخصص به بل ‹ صفحة 185 › يطرد في جميع مصاديقه ، ولذا ترى الإمام مسلما لم يوردهما في باب الجمع في السفر ، إذ لا يختصان به ، وإنما أوردهما في باب الجمع في الحضر ، ليكونا أدلة من جواز الجمع بقول مطلق . وهذا من فهمه وعلمه وإنصافه ( 1 ) . وصحاحه ( في هذا الموضوع ) التي سمعتها ، والتي لم تسمعها ، كلها على شرط البخاري ، ورجال أسانيدهم كلهم قد أحتج البخاري بهم في ( صحيحه ) ، فما المانع يا ترى من إيرادها بأجمعها في ( صحيحه ) ؟ وما الذي دعاه إلى الاختصار على النزر اليسير منها ؟ ولماذا لم يعقد في كتابه بابا للجمع في الحضر وبابا للجمع في السفر ؟ مع توفر الصحاح ( على شرطه ) الواردة في الجمع ، ومع أن أكثر الأئمة قائلون به في الجملة ؟ ولماذا اختار من أحاديث الجمع ما هو أخسها دلالة عليه ؟ ولم وضعه في باب يوهم صرفه عن معناه ؟ فأني أربأ بالبخاري وأحاشيه أن يكون كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه ، أو كالذين يكتمون الحق وهم يعلمون . . . " ( 2 ) . 7 - ما رواه أبو داود من الأحاديث ( 3 ) : ‹ صفحة 186 › 26 - روى أبو داود في ( سننه ) المطبوع بهامشه ( عون الودود في شرح سنن أبي داود ) : " حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزبير المكي ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس قال : صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر " ( 1 ) . 27 - قال أبو داود : " وروى حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير " . 28 - ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس