الموضوع: إجارة
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2010, 08:46 PM   #6
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن من المالك لتسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا



هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن
من المالك لتسليم العين إلى المستأجر
الثاني أو لا ؟
قد تقدم الكلام - في العنوان
السابق - عن جواز إجارة العين المستأجرة
للغير في بعض الموارد وعدمه ، فإذا قلنا
بجواز ذلك يأتي البحث عن أنه هل يجوز
للمستأجر الأول تسليم العين إلى المستأجر
الثاني أو لا يجوز إلا بإذنه ؟ والواقع إن
هناك صورا في المسألة وهي :
أولا - إذا كانت الإجارة الأولى
مطلقة أي لم يقيد المؤجر فيها أن يكون
المستأجر الأول هو المباشر في الاستفادة ،
فالظاهر لا كلام في جواز الإجارة في هذه
الصورة ، وإنما الإشكال في جواز تسليم
العين للمستأجر الثاني من دون إذن المالك
وعدمه ، وفيه أقوال :
الأول - جواز التسليم من دون
إذن المالك ، وهو المنسوب إلى المختلف
وغاية المراد ومجمع البرهان
والمفاتيح والرياض ( 2 ) ، كما يظهر من
المستمسك ( 1 ) ذلك أيضا .
الثاني - عدم الجواز إلا مع إذن
المالك وهو المنسوب إلى النهاية والسرائر
والقواعد وجامع المقاصد ، ومال إليه
صاحب الجواهر ( 2 ) والسيد اليزدي في
العروة ( 3 ) .
الثالث - جواز التسليم إلى الأمين ،
وعدم جوازه للخائن الظالم ، وهو مختار
ابن الجنيد ( 4 ) وصاحب مستند العروة ( 5 ) .
ومن الظاهر أن المستأجر يضمن لو
سلم العين إلى المستأجر في موارد عدم
جواز التسليم ولا يضمن في موارد
الجواز ، أي على القول الأول لا يضمن ،
وعلى الثاني يضمن ، وعلى الثالث يضمن
لو سلمها إلى الخائن .
ثانيا - إذا كانت الإجارة الأولى
مقيدة كما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه
أو اشترط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه
لنفسه ، أو اشترط عدم إجارة العين
‹ صفحة 238 ›
المستأجرة .

فعلى القول ببطلان الإجارة في هذه
الصور لا كلام لانتفاء الموضوع ، وعلى
القول بصحتها - كما احتمله في العروة ( 1 )
والمستمسك ( 2 ) بالنسبة إلى الصورتين
الأخيرتين حيث احتمل فيهما احتمالين :
البطلان ، والصحة مع القول بالحرمة
وثبوت خيار تخلف الشرط - يأتي البحث
عن جواز تسليم العين وعدمه ، ولم يظهر
من كلامهم في خصوص هذا المورد شئ .
ومن المحتمل اشتراط الإذن لأن صحة
الإجارة إنما جاءت من قبل قاعدة " أن
التصرف المخالف للشرط مبطل أو لا " أي
بناء على عدم كونه موجبا للبطلان ، ولكن
الشرط من جهة استيفاء المنفعة بنفسه
لنفسه أو عدم إجارة العين المستأجرة باق
على حاله من حيث المنع من دفع العين
إلى الغير فيحتاج الجواز إلى الإذن .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 237
( 2 ) راجع الجواهر 27 : 257 .
( 1 ) المستمسك 12 : 88 .
( 2 ) راجع الجواهر 27 : 257 .
( 3 ) العروة : الإجارة ، الفصل 5 .
( 4 ) الجواهر 27 : 258 .
( 5 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 274 .
‹ هامش ص 238 ›
( 1 ) العروة : الإجارة ، الفصل 5 .
( 2 ) المستمسك 12 : 90 .


 

رد مع اقتباس