الموضوع: إتيان البهيمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2010, 04:10 AM   #2
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أحكام :



أحكام :

1 - تعزير الواطئ .
2 - وإغرامه ثمنها إن لم تكن له .
3 - وتحريم الموطوءة .
4 - ووجوب ذبحها وإحراقها .
أما التعزير : فتعزيره إلى الإمام ،
وفي رواية يضرب خمسة وعشرين
سوطا ، وفي أخرى يقتل ، والمشهور الأول .
أما التحريم : فيتناول لحمها ولبنها
ونسلها تبعا لتحريمها .
والذبح إما تلقيا ( 1 ) ، أو لما لا يؤمن
من شياع نسلها ، وتعذر اجتنابه .
وإحراقها لئلا تشتبه - بعد ذبحها -
بالمحللة .
وإن كان الأمر الأهم فيها ظهورها
لا لحمها - كالخيل والبغال والحمير - لم
تذبح واغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ،
وأخرجت من بلدة الواقعة ، وبيعت في
غيره إما عبادة ( 2 ) لا لعلة مفهومة لنا ، أو
لئلا يعير بها صاحبها .
وما الذي يصنع في ثمنها ؟ قال بعض
الأصحاب ( 3 ) : يتصدق به ، ولم أعرف
‹ صفحة 223 ›
المستند ، وقال آخرون ( 1 ) : يعاد على
المغترم ، وإن كان الواطئ هو المالك دفع
إليه ، وهو أشبه .
ويثبت هذا بشهادة رجلين
عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو
انضممن ، وبالإقرار ولو مرة إن كانت
الدابة له ، وإلا ثبت التعزير حسب ، وإن
تكرر الإقرار ، قيل : لا يثبت إلا بالإقرار
مرتين وهو غلط .
ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا
قتل في الرابعة " ( 2 ) .
ولا يخفى أن قيد البلوغ والعقل إنما
جئ به لإثبات الحكم بتعزير الواطئ ،
أما سائر الأحكام المذكورة فلا تتوقف
على كون الواطئ بالغا وعاقلا كما صرح
به في الجواهر ( 3 ) ، والأحكام المتقدمة
المذكورة ذكرها صاحب الجواهر في
كتاب الأطعمة ، وادعى عدم الخلاف
فيها ( 4 ) .


مظان البحث :

1 - الأطعمة والأشربة : الأطعمة
المحرمة .
2 - الحدود : وطء البهيمة .

هامش ص 222
( 1 ) أي تلقيا من الشارع وتعبدا .
( 2 ) أي تعبدا .
( 3 ) أي المفيد وابن حمزة .
‹ هامش ص 223 ›
( 1 ) الشيخ وابن إدريس .
( 2 ) الشرائع 4 : 187 .
( 3 ) الجواهر 41 : 637 .
( 4 ) الجواهر 36 : 284 - 288 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس