:: منتديات ثار الله الإسلامي ::

:: منتديات ثار الله الإسلامي :: (http://www.tharollah.com/vb/index.php)
-   منتدى الاحكام الفقهية لشهر رمضان المبارك (http://www.tharollah.com/vb/forumdisplay.php?f=80)
-   -   احكام زكاة الفطرة (http://www.tharollah.com/vb/showthread.php?t=720)

الشيخ محمد العبدالله 08-12-2010 12:46 AM

احكام زكاة الفطرة
 
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

نكمل الاحكام الفقهية بــ

زكاة الفطرة

السؤال: ولي اليتامى الذين لهم إرث يأكلون معه بنظر وليهم ، هل يجوز للولي أن يخرج زكاة فطرتهم من أموالهم ، وهل يتعين أن يكون من أقل تقدير مالي للزكاة ، أم يجوز أن يخرج من التقديد المتوسط ؟

الجواب: لا تجب عليهم الفطرة ولا يجوز له اخراجها له اخراجها من مالهم .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز أن يخرج الولي عنهم من أمواله التي تخصه أم يعتبر هذا تبرعاً ولا يجوز ؟
الجواب: لا يجب ولا يعتبر فطرة .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: أنواع الطعام كثيرة ، التمر والأرز فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد أنها عن أي نوع ؟ أم يكفي أن يسأل كم الفطرة فيقال مثلا 10 ريال ويدفع ؟
الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إذا أخرجت الكفارة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الاولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟
الجواب: لا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك .
الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟
الجواب: لا يجب .


يتبع >>

الشيخ محمد العبدالله 08-12-2010 12:47 AM

مصرف زكاة الفطرة
 
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

نكمل الاحكام الفقهية بــ

مصرف زكاة الفطرة


السؤال: هل من الممكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم فهل تبرأ ذمته ؟ أم عليه شيء ؟
الجواب: يجب استرجاعها مع الامكان وإلا فعليه ان يدفع بدلها إلى المستحق .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: زكاة الفطرة هل يجوز إعطاءها لمن وضع الدش الذي هو مظنة لوقوع المعصية ؟
الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالاحوط عدم اعطائه وإلا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتضي ما لا حاجة له اليه .




هذا وقد أنتهيت من طرح جميع الأسئلة والاجوبة الفقهية المتعلقة بشهر رمضان الفضيل

والأجابات كلها من مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله .. ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم بكامل قبوله ..
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

عاشقة حيدر 08-12-2010 09:57 AM


السلام عليكمـ

مأجور مولانا على المعلومات والاحكام المهمة

بانتظار جديدكمـ


الساعة الآن 12:21 PM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010

Security team