![]() |
شبهة الاجماع
[ شبهة الاجماع ] الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 227 - 230 4 - نقض شبهة الإجماع : أما من زعم إن الإجماع حاصل على ترك العمل بأحاديث الجمع ، وممن أدعى ذلك أو أشار إليه ، الترمذي في آخر ( سننه ) قال : ‹ صفحة 228 › " جميع ما في كتابي هذا من الحديث هو معمول به ، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث ابن عباس أن النبي ( ص ) جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر . وحديث النبي ( ص ) أنه قال : إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " ( 1 ) . وظاهر كلام الترمذي أنه لم يعمل بحديث الجمع أحد ، ومن هنا تمسك جماعة بحجة الإجماع على ترك هذه السنة . والحقيقة أنه لم ينعقد إجماع على ترك العمل بسنة الجمع بين الصلاتين ، ومن هنا رد على الترمذي دعواه ترك العمل بحديث الجمع ، كل من عياض في ( الإكمال ) ، والنووي في ( شرح صحيح مسلم ) وسائر شراح الصحاح والسنن وغيرهم حيث قالوا جميعا : " لكن حديث ابن عباس ( أي الجمع بين الصلاتين ) ما أجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم فيه تأويلات . . " ( 2 ) . وقال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) بعد ذكر كلام الترمذي بما نصه : " ولا يخفاك أن الحديث صحيح وترك الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به ، وقد أخذ به بعض أهل العلم كما ‹ صفحة 229 › سلف ، وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه لم يأخذ به أحد ، ولكن قد أثبت ذلك غيره ، والمثبت مقدم . . " ( 1 ) . وقال الحافظ الغماري في ( إزالة الخطر ) في رد حجة الإجماع بما نصه : " وأما معارضته بالإجماع وكونه انعقد على خلافه فباطلة ( أي حجة باطلة ) مردودة بعدم ثبوت الإجماع ، فقد قال به ابن عباس وعمل به كما سيأتي من ( صحيح مسلم ) ووافقه أبو هريرة ، وكذلك قال به كثير من أئمة أهل البيت الأقدمين وهو مذهب الشيعة الإمامية بأجمعهم ، وقول جماعة من فقهاء الزيدية وأئمتهم ، منهم المهدي احمد بن الحسين ، والمتوكل على الله احمد بن سليمان ، والمنصور بالله في أحد قوليه ، والهادي ، بل والإمام زيد بن علي في إحدى الروايتين عنهما ، واختاره المحقق الجلال منهم ، وهو قول ابن سيرين ، وربيعة ، وابن شبرمة ، وأشهب ، ومن وافقه من المالكية ، وابن المنذر ، والقفال الكبير ، وجماعة من أصحاب الحديث . واحتج به الإمامية على اشتراك وقتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، وقالوا : إن وقت الظهر يدخل بعد الزوال بمقدار ما تؤدى فيه أربع ركعات الظهر في الحضر ، وركعتين في السفر بشرط تقديم الظهر ، كما هو أيضا قول أشهب ، وابن القصار وغيرهما من المالكية فيما حكاه إسماعيل القاضي وابن يونس وغيرهما كما سبق . . وممن قال به أيضا ( أي جواز الجمع ) من الحنابلة وأطال في نصرته والاستدلال له ودفع الشبهة عنه ابن تيمية في رسالة له في أحكام الجمع والقصر في السفر " ( 2 ) . ‹ صفحة 230 › وبذلك اتضح لنا أن أهل البيت " مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) فاتبعهم . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
الساعة الآن 01:55 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010