:: منتديات ثار الله الإسلامي ::

:: منتديات ثار الله الإسلامي :: (http://www.tharollah.com/vb/index.php)
-   منتـدى الأسئلة الفقهية العامة (http://www.tharollah.com/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   يحرم شرعاً تمتع السني بالشيعية (http://www.tharollah.com/vb/showthread.php?t=2037)

أبي طالب 02-13-2011 11:50 PM

يحرم شرعاً تمتع السني بالشيعية
 
الرجاء نشر هذا الموضوع للأهمية



الرجاء نشر هذا الموضوع في جميع المنتديات والمواقع وعلى الايميلات ولا يشترط ذكر المصدر.
فقد انتشرت في الآونة الأخيرة – وللأسف الشديد – ظاهرة زواج بنات الشيعة من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )، بشكل يندى له الجبين، حتى أن أبناء العامة أصبحوا يستهزؤون بنا وبأحكامنا بل بعضهم أصبح يُري أصدقائه صورة البنت الشيعية المتزوج منها بالزواج المنقطع – إن صح أنه زواجاً منقطعاً –.
وهذا الزواج باطل - كما سوف نرى من فتاوى العلماء - ومن تزوجت من السني بالنكاح المنقطع ( المتعة ) فهي تزني ويجري عليها احكام الزانية.
لذلك الواجب على كل بنت فعلت هذا الفعل أو تحاول أن تفعل ذلك أن تستغفر الله وتتوب إليه لكي لا تكون سبب في تشويه المذهب فهذا الفعل من المحرمات الأكيدة - والعياذ بالله -.
فبعد أن كانت البنت الشيعية مضرب المثل في الحشمة والوقار والخوف من الله والمحافظة على عقيدتها وولائها، فأصبحت الآن وللاسف سبب للعار على التشيع وسبب للتشنيع على الشيعة في انحاء العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أبي طالب 02-13-2011 11:52 PM

المرجع الديني الشيخ الوحيد الخرساني دام ظله
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: عليکم السلام، يحرم علی المؤمنة الزواج من المخالف لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) سواء کان الزواج منقطعاً أو دائماً وسواء خافت علی نفسها من الضلال أو لا. والله العالم.

أبي طالب 02-13-2011 11:53 PM

المرجع الديني العلامة المجاهد الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظله


- من بعض أحكام الشيخ العاملي في الزواج من المخالفين:
(المسألة الخامسة): لا يجوز للمؤمنة بأهل البيت (عليهم السلام) أن تتزوج من الكفار بشتى أصنافهم، كما لا يجوز لها الزواج من الخارجي والناصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام)، كما لا يجوز للمؤمن أن يتزوج الناصبيّة والخارجية، وكذلك يحرم على المؤمنة أن تنكح المغالي المعتقد بألوهيّة أهل البيت (عليهم السلام) أو أنَّ الله تعالى ذكره حلَّ فيهم، ويحرم على المؤمن أن يتزوج المغالية أيضاً لأنَّ النواصب والغلاة بحكم الكفّار وإن كانوا من المنتحلين لدين الإسلام، والمراد بالناصبي والناصبيّة هما كلّ من أنكر إمامة أئمتنا الطاهرين (عليهم السلام) أو إعتقد بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان، بل يشمل النصب أيضاً كلّ من نصب العداوة للشيعة لأنَّهم يتولون أهل البيت (عليهم السلام) بمقتضى تحقيقنا لمعنى النصب لغةً وإصطلاحاً في بحوثنا الأخرى، وما ذهبنا إليه هو خيرة مشهور الفقهاء المتقدمين (رضوان الله تعالى عليهم) وبعض المتأخرين.
(المسألة السابعة): لا يجوز تزويج الفاسق والزاني إذا أفضى زواجهما بالمؤمنة إلى ترك حقٍ من الحقوق أو إخلالٍ بواجبٍ، وأما شارب الخمر فيحرم على الأحوط وجوباً. وكذا لا يجوز تزويج المؤمنة بالمشكِّك في ظلامات أهل البيت ومعاجزهم وفضائلهم(عليهم السلام) حتى ولو كانوا شيعةً إلاَّ أنهم ضالون مضلون، والضال كالكافر لا يجوز تزويجه من المؤمنة العارفة بأهل البيت (عليهم السلام) ولأن العارفة لا تُقرن إلاَّ بالعارف كما جاء في بعض الأخبار، وكذا لا يجوز تزويجها بشيعيٍّ يعتقد بأفكارٍ ضالة تؤدي إلى إفساد عقيدتها على الأقوى عندنا. وأما الرجل فيجوز أن ينكح المشكَّكَات الشيعيات لهدايتهنَّ، وأما إذا لم يكن قادراً على هدايتها لضعفه العقيدي ويحتمل الإنحراف معها فالأحوط الإجتناب عنها لئلا تُدخله في ضلالها بفعل إغرائها الجنسي له لما ورد عن المعصوم (عليه السلام): "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" ، ولو علم أنَّه سيُضلَل بنكاحها فلا يجوز حينئذٍ، وأما التي لا يتضلل بنكاحها فجائزٌ وذلك لما ورد عن مولانا الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: "تزوجوا في الشكّاك ولا تزوجوهم لأنَّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه". وإن كان يحمَل الشكَاك بمن تشك بمذهبها وليست بالتي تشكّك الآخرين بدينهم فمثل هذه لا يجوز الزواج منها لمن ضعف عن مجابهتها والتغلب عليها.

أبي طالب 02-13-2011 11:54 PM

المرجع الديني الشيخ بشير النجفي دام ظله
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسمه سبحانه، هناك شروط لزواج الشيعية من السني، ولا اعتقد توفرها في مثل هذا الزواج، وأستغرب من فتاة شيعية تُسلم زمام أمرها بيد من يُطيع أعداء أهل البيت. ثم هذا العقد المنقطع لا ينبغي لسني أن يُقدم عليه لأنه يعتقد بحرمته فيكون زانياً حسب أعتقاده ومستحقاً للحدود الشرعية مع توفر الإعتراف منه، ولا يجوز لشيعية أن تُسلم نفسها كزوجة لمن يمنعها من الأتيان بالواجبات الشرعية كالصلاة والصوم والحج والوضوء والغسل، كما يعتقد بحرمة إقامة المجالس الحسينية، وإنما يجوز للمرأة الشيعية أن تُزوج نفسها بمن لا يمنعها من هذه الطقوس الدينية على المذهب الجعفري. والله الهادي وهو العالم.
( ختم المكتب المركزي للمرجع بشير النجفي - النجف الأشرف )

أبي طالب 02-13-2011 11:56 PM

المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض دام ظله
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسمه تعالى، لا يجوز لها ذلك، لأن المتعة غير مشروعة في مذهبهم.
12/ رجب / 1431هـ ( ختم مكتب الاستفتاء للشيخ الفياض - النجف الأشرف)

أبي طالب 02-13-2011 11:57 PM

المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي الكلبيايكاني دام ظله
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، عليكم السلام والرحمة والإكرام، إن كان المخالف لا يرى ولا يحتمل حليّته وإنما يعتبره زناً، وذكر الصيغة من باب لقلقة لسان فالعقد مهم باطل وحرام.
6 / شعبان / 1431هـ ( ختم مكتب الاستفتاء للشيخ الصافي - قم المقدسة )

أبي طالب 02-14-2011 12:00 AM

المرجع الديني السيد محمد الشاهرودي دام ظله
رقم الاستفتاء: 890805
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسمه تعالی، لا يصح الزواج المؤقت للشخص المُنکر لصحة العقد فلا يتمشی منه قصد الزواج لإعتقاده بطلان هذا النوع من الزواج.



مكتب السيد الشاهرودي - قم المقدسة

أبي طالب 02-14-2011 12:02 AM

المرجع الديني الشيخ شمس الدين الواعظي دام ظله


السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بما أن زواج المتعة حرام لدى أبناء العامة، فلا يجوز فعله حتى وإن كانت المُتمتع بها شيعية. وعليه فلا يجوز للشيعية أن تتزوج منهم.

أبي طالب 02-14-2011 12:03 AM

المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي



السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسمه تعالى، لا يصح مثل هذا العقد ولا يجوز ترتيب الأثار الشرعية عليه لأن غير الإمامية لا يقولون بجواز العقد المنقطع فكيف يفعلونه.



محمد اليعقوبي
26/ج2/1431هـ

أبي طالب 02-14-2011 12:04 AM

المرجع الديني الشيخ محمد آل شبير الخاقاني


السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسمه تعالى، لا يجوز للمرأة المؤمنة التمتع مع أبناء العامة وذلك حسب ما الزموا به أنفسهم.

أبي طالب 02-14-2011 12:05 AM

المرجع الديني الشيخ محمد علي الكرامي
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسمه تعالى، كل مورد يسبب فيه هتكٌ للشيعة لا يجوز.

أبي طالب 02-14-2011 12:07 AM

المرجع الديني الشيخ حسين المظاهري
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسمه تعالى، لا يجوز ذلك بل أنّه شينٌ على الشيعة وذنبه عظيم.
حسين المظاهري

أبي طالب 02-14-2011 12:07 AM

المرجع الديني السيد علي محمد دستغيب الشيرازي
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب:
بسمه تعالى، السلام عليكم، الذي يسبب استهزاء أبناء العامة بنا، لا يجوز.
مكتب السيد دستغيب الشيرازي

أبي طالب 02-14-2011 12:08 AM

المرجع الديني الشيخ يوسف الصانعي



السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: باسمه تعالى، يذهب سماحة آية الله العظمی الصانعي إلى أنّ النکاح المؤقت ليس عدلاً للنکاح، وقد شُرّع لموارد خاصة وبشروط معينة. للإطلاع عليها راجع رسالته في الموقع.

أبي طالب 02-14-2011 12:09 AM

الشيخ فاضل اللنكراني
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسمه تعالى، السلام عليكم، لا يجوز.
لجنة الإفتاء

أبي طالب 02-14-2011 12:10 AM

الخامنائي

رقم الإستفتاء: 156615
السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا لم يكن طرفا العقد معتقدين بصحة عقد المتعة شرعاً، ولم يتحقق منهما القصد الجدي لإنشائه، فيحكم العقد المذكور بالبطلان.
موفقين لكل خير

أبي طالب 02-14-2011 12:12 AM

* في النهاية كلمة:
فهل بعد ذلك تستطيع امرأة أن تعقد هذا العقد مع شخص من المخالفين؟! وهم في الاساس لا يعتقدون بصحة عقد المتعة، وإنما يقولونه بألسنتهم لأجل أن يهتكوا عرض بنات الشيعية فيشفون غليلهم من الشيعة عن طريق هتك أعراض نسائهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من هكذا نساء أتوا بالعار للتشيع فكانوا سبباً للاستهزاء بنا، والتشهير بأعراضنا، ألا لعنة الله عليهنّ من نساء لم ننل منهنّ إلا العار والشنار، أسال من الله العلي القدير بحق ظلع فاطمة وبحق متن زينب وبحق حجاب سكينة أن يهدي جميع نساء الشيعة للحق وأن يبتعدوا عن هذا الطريق الخاطئ، وإذا أصرت أي امرأة بعد ذلك بأن تُقيم علاقة زنا باسم المتعة مع شخص من أبناء العامة اللهم العنها اللهم احشرها مع شمر ويزيد، اللهم أنزع البركة من مالها وجمالها وعمرها إنك سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وما بعد يوم الدين آمين رب العالمين.

السيد عباس ابو الحسن 04-17-2011 03:06 PM

مأجوريين على نقل هذه الاراء الفقهية
موفقيين بحق ضلع الزهراء سلام الله عليها

ابو علي حسن 05-08-2011 09:21 AM

الشقية تبقى شقية مهما قدمنا لها من مواعظ الا لعنة الله على اتباع عمر الوثني


الساعة الآن 03:37 PM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010

Security team