المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [ ما يشترط في المهر ] في المنقطع


الشيخ محمد العبدالله
07-22-2010, 01:41 PM
[ ما يشترط في المهر ]




وأما ما يشترط في المهر :

1 - أن يكون مملوكا . فلا يجوز جعل الموقوفات أو الأشياء التي لا تملك مثل املاك الناس ، أو ما هو في تملك عامة الناس مثل الأزقة والشوارع مهرا ، أو ما لا ملكية له مثل الخمر والخنزير ، لأن المعتبر كونه من الأعيان المملوكة .

2 - أن يكون معلوما غير مجهول إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف ، و ما ورد في الروايات من جعل الكف من بر أو تمر أو درهم ليس الا مثالا . وإن كان نصف الكف من بر أو ما شابه ذلك وبرضائهما يعتبر مهرا صحيحا . يقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) : وإن ذكر القدر المزبور ( كف من بر أو دقيق ) بناء على تعارف عدم الأقل منه ( 2 ) .

3 - أن يكون قادرا على تسليمه ، فلو أمهرها بكف من بر على جبل شاهق أو في بئر عميق لا يصح ذلك بل يلزم ان يدفعه ( المهر ) عند العقد . ‹ صفحة 257 › مسألة : هل تستحق المرأة كل المهر بمجرد العقد ؟ الجواب : بالاستناد إلى قوله تعالى " من استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " وبما أن الاستمتاع حقيقة شرعية في النكاح المنقطع ، ولا يشترط فيه مفهومه اللغوي وهو الإلتذاذ ، ولذا يلزم أن يدفع المهر بمجرد إجراء العقد ، ولكن لا يستقر المهر الا بعد الدخول بشرط الوفاء بالمدة الا أن يهبها إياها . وأما إذا تخوف الخلف وعدم التمكين فلا يحوز أن يحبس عنها بمقدار خلفها .

لما ورد عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) عن طريف عمر بن حنظلة . قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني . قال : لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه . فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .

( 1 ) ومعنى كلام الإمام ( عليه السلام ) هو :

أولا : عدم جواز الحبس حتى لو خاف بخلفها ، وثانيا : أن يأخذ منها بقدر تخلفها . أي يعطيها كل المهر وإن هي أخلفت لا يحق لها أن تتملك من المال بقدر خلفها ، وهو يسترجع بقدر ما أخلفت . ملاحظة : في بعض الروايات هكذا : " أيجوز أن تحبس " اي بحذف كلمة ( لا ) .
ولكن هذا خلاف قوله ( عليه السلام ) : " فخذ منها " . اي ان الزوج يلزم أن يعطيها المهر كله عند العقد ثم يأخذ منه بقدر خلفها له . وهناك روايات تؤكد هذه المسألة بعينها وستأتي بعد هذا في مسائل أخري .
فاذن تستحق المرأة كل المهر بمجرد العقد والا لزم توزيع المهر على تمام المدة ولا يلتزم بهذا أحد . نعم إذا كان يعلم ولو إجمالا بأنها ستغدر به ولا تفي بحقه فيشترط عليها عند العقد ويحبس قسما من المهر فيدفع لها بقدر تمكينها منه . ‹ صفحة 258 ›
ولو وهبها المدة قبل الدخول ، استرد نصف المهر ( كالدائمة ) وهي تستحق النصف الآخر منه ، وإذا وهبته المهر يجوز أن يدخل بها من دون أن يعطيها شيئا ، كما في مقطوع زرعة عن سماعة قال : سألته ( اي الإمام ( عليه السلام ) عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها ، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلالها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق ( 1 ) . ويقول المحقق الحلي ( قدس سره ) :
ولو أخلت هي ببعضها ( اي المدة ) كان له أن يضع من المهر بنسبتها .

ويعلق صاحب الجواهر ( قدس سره ) على هذا الكلام بقوله : وبالجملة فالأصل يقتضي وجوب المهر بالعقد ، خرج الإخلال منها بالمدة لا لعذر فيبقى غيره .
( 2 ) ولو تبين فساد العقد قبل الدخول استرجع كل ما دفع إليها من المهر ، ولو كان بعد الدخول كان لها ما أخذت وليس عليه تسليم ما بقي ، كما في رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا ، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده . ( 3 ) وكذلك في رواية الريان بن شبيب حيث كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعه بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يعطيها شيئا ، لأنها عصت الله .

( 4 ) ويقول المحقق الحلي ( قدس سره ) : ولو قيل : لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت ‹ صفحة 259 › إن كانت عالمة كان حسنا . ويعلق على هذا الكلام صاحب " الجواهر " ( ره ) : لكون الوطئ شبهة في الأول فتستحق المهر بها وزنى في الثاني ولا مهر لبغي .

( 1 ) هنا مسائل :

1 - لا يعتبر الصداق أجرة حقيقية للمرأة المتمتع بها إذ لو كان كذلك لما استحقت المرأة غير المدخول بها نصف المهر ( كالدائمة ) إن وهبها المدة وبذل لها .

2 - إن تمتع الرجل ولم يدخل بزوجته لا لعذر منه أو منع منها فهي تستحق كل المهر بدليل لزوم دفع المهر بالعقد ، ولأنه لا يشترط الدخول في النكاح المنقطع .

3 - إن لم يملك المستمتع مالا واتفق مع المرأة على مهر معين ليدفعه لها بعد مدة معينة فهل يجوز له الدخول قبل تسليم المهر إياها ؟

الجواب :

يجوز مع رضاها كما ذكرنا من خبر سماعة بقوله ( عليه السلام ) : إذا جعلته في حل فقد قبضته منه . وتأخير المهر برضاها هو بمثابة جعلها له في حل ، إما أن تهبه المهر أو تؤخره إلى أجل حيث لا فرق بينهما .

ملاحظة :

نؤكد للقاري العزيز مراجعة فتاوى مرجع تقليده في كل هذه المسائل .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 256 ›
( 1 ) الشبهات والرد عليها إلى هنا نقلناها . بالمعنى من كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام للشهيد المطهري ص 165 . ( 2 ) الجواهر 30 / 164

‹ هامش ص 257 ›
( 1 ) الوسائل 14 ب 27 ح 1 من أبواب المتعة

‹ هامش ص 258 ›
( 1 ) 2 - الوسائل 14 ب 30 ح 1 من أبواب المتعة . ( 2 ) الجواهر 30 / 168 ( 3 ) الوسائل 14 ب 28 ح 1 من أبواب المتعة ( 4 ) الوسائل ب 14 28 ح 2 من أبواب المتعة

‹ هامش ص 259 ›
( 1 ) الجواهر 20 / 171
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .