المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المستحبات والمكروهات في المنقطع


الشيخ محمد العبدالله
07-22-2010, 01:21 PM
العنوان:

[ المستحبات ]




1 - أن تكون المرأة مؤمنة ، لقول الإمام الرضا ( عليه السلام ) لما سأله الحسن التفليسي : أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال ( عليه السلام ) يتمتع من الحرة المؤمنة أحب ألي وأعظم حرمة منهما ( 1 ) .

وقول الصادق ( عليه السلام ) لما سأله محمد بن الفضل عن المتعة ، فقال ( عليه السلام ) : نعم إذا كانت عارفة ، قلنا : فان لم تكن عارفة ؟
قال : فأعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها وإن أبت فدعها ( 2 ) .

أقول :

اولا :
يظهر من كلام الإمام الرضا ( عليه السلام ) في الرواية الأولى أنه يأمر بالتمتع من المرأة المؤمنة للستر عليها ولئلا تقع في الحرام . وقد قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما نهى عنه عمر من متعة النساء لما زنى الا شقي . ولئلا يفسح المجال لغير المؤمنين بالزواج منها .

وثانيا :
إن هذا الكلام يحمل في طياته نهيا عن التمتع باليهوديات والمسيحيات مع وجود المؤمنات ، لما للكافرات من إمكانية التأثير على المؤمنين أو على الأطفال الذين يلدنهم ، كما هو الحال في موارد كثيرة في أوربا ، وما ورد في هذه الرواية بالأمر بالتمتع من المؤمنة لا ينافي ما ورد مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) حيث قال : لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها . قال الشيخ : هذا شاذ ، ويحتمل أن يكون المراد به ، إذا كانت المرأة من أهل بيت ‹ صفحة 245 › الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل فيكون ذلك مكروها ( 1 ) .

وفي الرواية الثانية يطلب الإمام الصادق ( عليه السلام ) من السائل أن يفهمها بالمتعة وشروطها حتى يكون ذلك عن وعي ومعرفة فان قبلت ، فبها ، والا فيعرض عنها . 2 - وأن تكون عفيفة ، لخبر سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عنها - اي المتعة - فقال لي : حلال ولا تتزوج الا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول : " والذين هم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك .

( 2 )

3 - ويستحب أن يسأل حالها مع التهمة ، ففي خبر أبي مريم عن الباقر ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتعة فقال : ان المتعة ليست اليوم كما كانت قبل اليوم ، انهن كن يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن . ( 3 )

أقول :

ويظهر من كلام الإمام ( عليه السلام ) ، الاستطلاع عن حالها ، إما منها ، أو من غيرها للاحتياط ، والا فكما ورد في الحديث : إن النساء مصدقات على فروجهن ، والذي ورد من الروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) يدل أيضا على تصديقها وعدم لزوم التفحص أو السؤال عنها أو التفتيش أو عدم التصديق . قال محد بن راشد : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني تزوجت المرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ، ففتشت عن ذلك ، فوجدت لها زوجا ، قال ( عليه السلام ) ولم فتشت ( 4 ) ؟

وعن أبان بن تغلب قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر ، قال ( عليه السلام ) ليس هذا عليك ‹ صفحة 246 › وإنما عليك أن تصدقها في نفسها . ( 1 )




المكروهات :

يكره أن تكون المرأة زانية : عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة قال :
نعم إذا كانت عارفة ، إلى أن قال :
وإياكم الكواشف والدواعي والبغايا وذات الأزواج . قلت : ما الكواشف ؟ قال ( عليه السلام ) : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين .
قلت فالدواعي ؟ قال ( عليه السلام ) :
اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد . فالبغايا ؟
قال ( عليه السلام ) : المعروفات بالزنى .
فذوات الأزواج ؟
قال ( عليه السلام ) : المطلقات على غير السنة ( 2 ) .

أقول :

يظهر من بعض الروايات الفرق في التمتع بالفاجرة أو الفاسقة أو المعروفة بالفجور ،

كالروايات التالية :

الرواية الأولى :

عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ؟ قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .

( 3 ) الرواية الثانية :

عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟
قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي :
ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال . ( 4 ) ‹ صفحة 247 ›

الرواية الثالثة :

عن الحسن بن ظريف قال : قد تركت التمتع ثلاثين سنة ، ثم نشطت لذلك ، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي إليها ، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ، ثم قلت قد قال الأئمة ( ع ) : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب :
انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها ، فتركتها ولم أتمتع بها ، تمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا ، وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي . ( 1 )

أقول : يظهر من هذه الرواية ما يلي :

أولا :
جواز التمتع بالفاسقة وإخراجها من الحرام وسوقها إلى الحلال .

ثانيا :
وفي الرواية الثانية : يسأل الإمام ( عليه السلام ) بان الزانية هل رفعت راية ؟

وثالثا :
وفي الرواية الثالثة ينهى ( عليه السلام ) بالتمتع مع جارة أبي الحسن بن ظريف المعروفة بالعهر والتهتك معا ،

وقد يستشم منها الحرام ذلك للأسباب التالية :

الف - أخذ السلطان والاضرار بالمستمتع خصوصا إذا علم أنه شيعي .

ب - فيه هتك لحرمة المؤمن من حيث دخوله إلى بيت العاهر وخروجه منه ( وربما المشي معها وهو معروف بالايمان ) فلا يشك الناظر لهما انهما قصدا الزنى فيكون ذلك ذريعة للآخرين بالوقوع في الحرام ويسبب إشاعة الفاحشة .

وهذان ‹ صفحة 248 › الدليلان يكفيان في الحرمة ، مضافا إلى كونها معروفة بالتهتك وهو إخبار الآخرين بذلك .

رابعا :

يظهر من هذه الروايات وغيرها أن في التمتع هدفا اسلاميا وانسانيا مثل إحياء السنة وإماتة البدعة ، ومنع الفاجرة من الفجور وإخراجها من حرام إلى حلال وإحصانها ثم نصحها ومنعها من الفجور .
كما في خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ في الفجور ، فقال ( عليه السلام ) :
لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها . ( 1 )

5 - من المكروهات : التمتع ببكر ليس لها أب ، وإن فعل فلا يفتضها ، وليس بحرام كما في خبر ابن أبي الهلال عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .

( 2 ) وأما إذا كان لها أب فبناء على أكثر الأقوال يستأذن أباها كما في الدائم ، والتفصيل في ذلك هو أنه لافرق بين الدائم والمنقطع وأن المتعة نوع من النكاح تجري عليها جميع الأحكام الثابتة . كما أنه وردت روايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) في هذا الصدد . فمنها : صحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) :
قال : البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها . ( 3 ) ومنها : صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة الا بأذن أبيها ( 4 ) .

وهناك روايات أخرى في النهي عن التمتع بالبكر الا بأذن أبيها .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 243 ›
( 1 ) بشرح صاحب الجواهر ( ره ) ( 2 ) نقلا عن جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج 30 ( ص 162 - 161 )

‹ هامش ص 244 ›
( 1 ) الوسائل 14 ب 13 ح 6 من أبواب المتعة ( 2 ) الوسائل 14 ب 17 ح 1 من أبواب المتعة

‹ هامش ص 245 ›
( 1 ) الوسائل 14 ب 7 ح 4 من أبواب المتعة ( 2 ) الوسائل 14 ب 6 ح 2 من أبواب المتعة ( 3 ) الوسائل 14 6 ح 2 من أبواب المتعة ( 4 ) الوسائل 14 1 ح 3 من أبواب المتعة

‹ هامش ص 246 ›
( 1 ) الوسائل 14 ب 1 ح 3 من أبواب المتعة ( 2 ) الوسائل 8 ب ح 3 ( 3 ) الوسائل 14 ب 9 ح 2 من أبواب المتعة ( 4 ) الوسائل 14 ب 9 ح 3 من أبواب المتعة

‹ هامش ص 247 ›
( 1 ) الوسائل 14 ب 9 ح 4 من أبواب المتعة

‹ هامش ص 248 ›
( 1 ) الوسائل 14 ب 12 ح 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ( 2 ) الوسائل 14 ب 11 ح 1 من أبواب المتعة ( 3 ) الوسائل 14 ب 11 ح 5 من أبواب المتعة ( 4 ) الوسائل 14 ب 11 ح 12 من أبواب المتعة
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .