المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القائلون بان المتعة منسوخة ] القسم الرابع منهم والرد عليهم


الشيخ محمد العبدالله
07-22-2010, 12:26 PM
[ القائلون بان المتعة منسوخة ]



القسم الرابع

القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع معنى الإجماع عند السنة :

قال الدواليبي في معنى الإجماع في ( المدخل ج 5 / ص 334 ) .

الباب التاسع :

الإجماع على قسمين :

1 - اتفاق العالمين من الأمة في الموضوع المبحوث فيه وليس اتفاق الأمة بكاملها .

2 - الاتفاق الكائن في مكان ما من الأمكنة التي تحدث فيها الحادثة ، أو تعرض فيها ، كالمدينة المنورة ، وليس هو الاتفاق الكائن في جميع الأمكنة والأمصار .
وقال : فلما مضى الصحابة وجاء من بعدهم من العلماء ، أخذ هؤلاء بالإجماع أيضا كأصل من أصول الشريعة ، غير أن هؤلاء لم يجدوا أنفسهم أمام أصل واضح في حدوده ( 1 ) .

ويقول السيد الخوئي ( قدس سره ) :

( 2 ) إن الإجماع لا حجية له إذا لم يكن كاشفا عن قول المعصوم ( عليه السلام ) وقد عرفت ان تحريم المتعة لم يكن في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة عمر ، أفهل يجوز في حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا من الخطأ ؟ ولو صح ذلك لأمكن نسخ جميع الأحكام التي نطق بها الكتاب ، أو أثبتتها السنة القطعية ، ومعنى ذلك أن يلتزم بجواز نسخ ‹ صفحة 223 › وجوب الصلاة أو الصيام أو الحج بآراء المجتهدين ، وهذا مما لا يرضى به مسلم .
أضف إلى ذلك أن الإجماع لم يتم في مسألة تحريم المتعة وكيف يدعى الإجماع على ذلك مع مخالفة جمع من المسلمين من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن بعده ولا سيما أن قول هؤلاء بجواز المتعة موافق لقول أهل البيت ( عليهم السلام ) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .
وإذن فلم يبق الا تحريم عمر .
ومن البين ان كتاب الله وسنة نبيه أحق بالاتباع من غيرهما ، ومن أجل ذلك أفتى عبد الله بن عمر بالرخصة ، فقال له ناس : كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ؟ فقال لهم : ويلكم إلا تتقون . . . أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر ؟ ( 1 ) ( انتهى كلامه ) .

أقول :

إن سلمنا بما قال الدواليبي من الاتفاق ( من دون قول المعصوم ( عليه السلام ) ) فأين اتفاق العالمين من الصحابة بالقول في تحريم المتعة ؟ وأين الاتفاق في المكان الذي حدثت فيه الحادثة ؟ وأين القائلون بالحرمة حيث لا يتجاوز عددهم عدد الأصابع بما فيهم عمر مع اضطراب رواياتهم والاختلافات الفاحشة فيها والموجبة للاعتقاد بخلافها ، كما ظهر مما مضى ، لأن المتحصل للمحقق من مضامين الأخبار التي ادعي بواسطتها الإجماع ساقطة عن الاعتبار ونفس الإجماع لا عبرة به لمخالفته للنص والأخبار الصحيحة الكثيرة الواردة في حليتها ، والتي يستنبط منها الإجماع على حليتها إلى النصف الثاني من حكومة عمر بن الخطاب مع تأييد المعصوم ( عليه السلام ) وادعاء الإجماع بعد تحريم الخليفة إياها لمخالفته للإجماع السابق الذي كان مؤيدا بالمعصوم ( عليه السلام ) ومخالفة جمع من الصحابة والتابعين وأهل البيت ( عليهم السلام ) للإجماع المزعوم .

وقد قال ابن حزم : وحكاه جابر عن جميع الصحابة . وأين هذا من قول أبي جعفر النحاس ‹ صفحة 224 › المرادي ( راجع ص 41 ) : فصار تحريم المتعة إجماعا لأن ابن عباس لم يحاجج الإمام علي ( عليه السلام ) لما خاطبه بهذا ( إنك رجل تائه ) لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس ! ! ! . مضافا إلى ذلك فقد نسب إلى الجمهور من أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ( 1 ) .

فكيف بهذا الإجماع إذا كان متأخرا عن عهد الصحابة والتابعين ؟ نعم أجمع علماء المسلمين من الطرفين بأن التحريم وقع من نفس الخليفة عمر وبتحريمه لا يثبت الحرمة .


الطائفة الثالثة :

القائلون بأن المتعة مذمومة عقلا ، لإن المقصود من النكاح هو التوالد والتناسل والمقصود من المتعة هو سفح الماء والالتذاذ وهو يوجب الزنى والفحشاء و . . . .

الجواب :

كما قلنا فيما مضى ان هؤلاء الأخوة لم يعرفوا المتعة وحدودها واكتفوا بما قرأوه في كتب أسلافهم الذين لم يكلفوا أنفسهم بالتحقيق عنها ، وأخذها السلف كغيرها من الأحكام بصورة مشوهة . والحال أنه لا توجد فوارق أساسية بين الدائم والمنقطع كما أن الفارق بين الزنى والمتعة كبير جدا مثل اختلافه مع الدائم بل وأكثر ، وذلك حيث أن المتعة تعتبر سدا منيعا في مقابل الزنى وقد يعجز الدائم القيام بنفس الدور . واليك أيها القارئ الفوارق والمشتركات .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 222 ›
( 1 ) نقلا عن معالم المدرستين 2 / 299 . ( 2 ) البيان : 325 . ‹ هامش ص 223 › ( 1 ) مسند أحمد 1 / 95 .

‹ هامش ص 224 ›
( 1 ) شرح التلويح ، للتفتازاني والمستصفى للغزالي 1 / 126 وشرح النووي على صحيح مسلم هامش ارشاد الساري 1 / 50 ومنهاج الوصول للبيضاوي ، والأحكام للآمدي نقلا عن كتاب المتعة للسيد جعفر مرتضى : 52 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .