المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متعة الحج وسبب نهي عمر للمتعة من الزواج


الشيخ محمد العبدالله
07-22-2010, 04:04 AM
متعة الحج :

تقع متعة الحج ضمن حج التمتع ، وهو فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، وصورته أن يحرم بالعمرة إلى الحج ، ويلبي من الميقات في أشهر الحج ، ثم يأتي مكة ويطوف بالبيت ، ويصلي ركعتي الطواف ، ويسعى ثم يقصر ، فيحل ، ويقيم بمكة محلا حتى ينشئ من تلك السنة إحراما آخر للحج ، ثم يقف في عرفات والى المشعر ومنها إلى منى و . . . . وهذا يسمى حجه بحج التمتع وعمرته عمرة التمتع .
والتمتع هو : تمتع الحاج بالحل بين إحرامي الحج والعمرة ، قال تعالى : " فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب " ( 1 ) .
وقد أخبر ابن عباس عن المشركين في الجاهلية فقال : كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويجعلون المحرم صفر ويقولون : إذا برأ الدبر ( اي ظهر الإبل ) وعفى الأثر ( اي اثر الإبل ) وانسلخ سفر ( كانوا يجهلون المحرم صفر ) حلت العمرة لمن اعتمر ( 2 ) .
قال ابن القيم : إعتمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة ، وأيد ذلك بما رواه عن أنس وابن عباس وعائشة وفي لفظ الأخيرين : لم يعتمر ‹ صفحة 161 › رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا في ذي القعدة ( 1 ) .

وقال ابن القيم : والمقصود أن عمرته كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين ، فأنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور ( 2 ) .

وعن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بوادي العقيق يقول : أتاني آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة .

وفي لفظ البيهقي : فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ( 3 ) .

وقد كرر رسول ( صلى الله عليه وآله ) التبليغ بعسفان وسرف وبطحاء مكة ( 4 ) . وفي زاد المعاد قال : وفي الصحيحين عن عائشة : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا نذكر الا الحج . . . فلما قدمنا مكة قال ( صلى الله عليه وآله ) لأصحابه اجعلوها عمرة ، فأهل الناس إلا من كان معه الهدي ( 5 ) .

وعن حفصة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع فقلت : ما منعك أن تحل ، فقال : أني لبدت رأسي وقلدت بدني فلا أحل حتى أنحر الهدي . ‹ صفحة 162 › وفي البخاري ، قال سراقة : ألنا هذا خاصة ؟ قال : لا بل للأبد ( 1 ) .

وعن جابر قال : فقدم النبي ( صلى الله عليه وآله ) صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا ، أمرنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن نحل . . . . فبلغه أنا نقول : لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة نقطر مذاكيرنا ! ، قال : فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت . . . ( 2 ) .

وفي البخاري . . . . فقام خطيبا فقال : بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقي الله منهم ( 3 ) .

وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة و . . . فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان ، فرأيت الغضب في وجهه ، فقالت : من أغضبك أغضبه الله . وفي رواية : أدخله الله النار ، قال ( صلى الله عليه وآله ) مالي لا أغضب وأنا أمر أمرا فلا أتبع .

وقد فاتت عائشة العمرة لأنها نفست فأمرها النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن تعتمر بعده ( 4 ) . وجرد أبو بكر وعمر وعثمان وكذلك معاوية بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) . اي أفردوا الحج ( 5 ).


سبب نهي عمر

1 - عن الأسود بن يزيد قال : بينما أنا واقف مع عمر بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب ، فقال له عمر : أمحرم أنت ؟
قال : نعم ، فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم ، إنما المحرم الأشعث الأغبر ، قال : إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي وإنما أحرمت اليوم ، فقال عمر عند ذلك : لا تتمتعوا في هذه الأيام فاني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا ( 1 ) .

قال ابن القيم : وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه ، قال ابن حزم : وكان ماذا وحبذا ذلك وقد طاف النبي ( صلى الله عليه وآله ) على نسائه ثم أصبح محرما .
وفي رواية مسلم و ( مسند الطيالسي ) و ( مسند أحمد ) و ( سنن النسائي ) والبيهقي وابن ماجة و " كنز العمال " قال عمر : قد علمت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم ( 2 ) .

2 - يقول عمر : إن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم ( 3 ) وعندما اعترض عليه الإمام علي ( عليه السلام ) قال عمر : ولكني أردت كثرة زيارة البيت ( 4 ) .

3 - عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنها كم عن المتعة وإنها لفي ‹ صفحة 164 › كتاب الله ولقد فعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعني العمرة في الحج ( 1 ) .

وكان ( اي عمر ) يضرب الناس عليها ( 2 ) .
وقد كان الصحابة يهابونه كثيرا فلا يتجاسرون على مخالفته ( 3 ) .
وكان ابنه عبد الله يخالفه ، فيقال له : إن أباك كان ينهى عنها ، فيقول : خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء ! قد فعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أفسنة رسول تتبع أم سنة عمر بن الخطاب ؟ ( 4 ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 159 ›

( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 503 ، مسند الشافعي 132 وترجمة ربيعة بن أمية من الإصابة 1 / 514 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 259 . ( 2 ) أخرجه الطبري في تاريخه 5 / 32 . ( 3 ) نقلا عن الغدير 6 / 208 . ‹ هامش ص 160 › ( 1 ) البقرة : 96 . ( 2 ) البخاري ، كتاب الحج ، باب التمتع والقرآن والإفراد . فتح الباري 4 / 168 - 169 وكتاب مناقب الأنصار منه ، وصحيح مسلم باب جواز العمرة في أشهر الحج ، الحديث 198 ، ومسند أحمد 1 / 249 و 252 و 332 و 339 وسنن أبي داود كتاب المناسك باب العمرة ، والنسائي كتاب الحج 77 ، وسنن البيهقي 4 / 345 ، والمنتقى الحديث 2422 والطحاوي في مشكل الآثار 3 / 155 وشرح معاني الآثار 1 / 381 في مناسك الحج نقلا عن معالم المدرستين 2 / 198 . ‹ هامش ص 161 › ( 1 ) زاد المعاد 1 / 209 ، صحيح البخاري 1 / 212 ، البيهقي في سننه 4 / 357 وفي 5 / 1 - 12 وابن كثير 5 / 109 . ( 2 ) زاد المعاد 1 / 211 والبيهقي 4 / 345 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 / 186 وسنن أبي داود المناسك 2 / 159 وابن ماجة الحديث 2976 ص 991 باب التمتع بالعمرة إلى الحج وسنن البيهقي 5 / 13 وفتح الباري 4 / 135 وتاريخ ابن كثير 5 / 117 و 128 و 136 . و 5 / 4 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 201 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 / 159 ، البخاري 1 / 189 والبيهقي 4 / 356 و 5 / 4 نقلا عن معالم المدرستين 3 / 202 . ( 5 ) 1 / 246 و 247 .

‹ هامش ص 162 ›
( 1 ) صحيح البخاري كتاب التمني 4 / 166 . ( 2 ) فتح الباري 17 / 108 وصحيح مسلم ص 883 باب وجوه الإحرام الحديث 141 وسنن أبي داود باب افراد الحج وابن ماجة باب التمتع بالعمرة والبيهقي 4 / 338 و 5 / 19 وزاد المعاد 3 / 246 ومسند أحمد 3 / 356 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 207 . ( 3 ) البخاري 2 / 52 كتاب الشركة باب الاشتراك في الهدي وسنن ابن ماجة 1 / 992 الحديث 298 . ( 4 ) مسند أحمد 4 / 268 ، سنن ابن ماجة 993 وزاد المعاد 1 / 247 . ( 5 ) سنن البيهقي 5 / 5 وتاريخ ابن كثير 5 / 123 .

‹ هامش ص 163 ›
( 1 ) أخرجه أبو حنيفة كما في زاد المعاد لابن القيم 1 / 220 . ( 2 ) صحيح مسلم الحديث 157 : 896 ومسند الطيالسي الحديث 516 ج 2 / 70 ومسند أحمد 1 / 49 و 50 وسنن النسائي كتاب الحج باب التمتع 2 / 16 وسنن البيهقي 5 / 20 وابن ماجة الحديث 2979 ص 692 وكنز العمال 5 / 86 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 215 . ( 3 ) كنز العمال 5 / 86 وحلية الأولياء 5 / 205 . ( 4 ) سنن البيهقي 5 / 21 تاريخ ابن كثير 5 / 122 قال ابن كثير اسناده جيد ولم يخرجوه .

‹ هامش ص 164 › ( 1 ) أخرجه النسائي في سننه 5 / 153 وتاريخ ابن كثير ولفظه ( وقد فعله النبي ) 5 / 122 قال ابن كثير : اسناده جيد ولم يخرجوه نقلا عن معالم المدرستين 2 / 214 . ( 2 ) نقله النووي في شرح صحيح مسلم 1 / 170 عن القاضي عياض . ( 3 ) تاريخ ابن كثير 5 / 141 . ( 4 ) المصدر السابق .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .