المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ادلة المنكرين واستدلالهم بتحريم عمر


الفاروق الاعظم
02-26-2011, 08:17 PM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العنوان: [ ادلة المنكرين واستدلالهم بتحريم عمر ]
خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - ص 33 - 35
ب - نهى عنها عمر ولم ينكر عليه . والجواب بمنع عدم النكير وقد بيناه : سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة الحج ويجب الرجم على المتمتع لقوله : " لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته ‹ صفحة 34 › بالحجارة " ( 1 ) فإن عدم التنكير عندكم حاصل في الكل . قالوا : لو صح الإنكار لعلم ضرورة ، كما علم انتفاؤه عن ابن عمر وابن الزبير ( 2 ) . قالوا : تقرير الدليل يحتاج إلى [ العلم ] الضروري باتفاق الجماعة فإذا لم يحصل 3 ) لنا الاستدلال الصحيح على اتفاقهم على عدم الرضا يعدم العلم بالنكير . قلنا : استقراره بأنا لا نحتاج إلى علم الاضطرار بنكير ، بل إذا حصل لنا الدليل الصحيح على عدم اتفاقهم يعدم علم الضروري برضاهم . قالوا : النكير ظاهر فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الرضا ، فإنه عبارة عن عدم الإنكار . قلنا : بقلبه ( 4 ) فإن الرضا لا يكون إلا ظاهرا فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الإنكار فإنه عبارة عن عدم ظهور الرضا . والمؤمن [ كذا ] عليهم أن الرضا لو كان عبارة عن عدم الإنكار لعلم رضا باقي الصحابة ضرورة ، كما علم رضا أتباع عمر كابنه وابن الزبير . وهذا جواب ما يوردونه في رضا أمير المؤمنين - عليه السلام - بالتقدم عليه ولأنه ‹ صفحة 35 › لو كان إجماعا لكفر مخالفه كابن عباس ، وهو باطل بالاجماع . قالوا : يجب على الصحابة إذا الإنكار في الحال . قلنا : ترك خوف الفتنة مع معارضته بعدم إنكارهم عليه وجوب الرجم وتحريم متعة الحج ، ولأنه ليس بأبلغ من سماع علي - عليه السلام - فتواهم في الجنين وإلحاح عمر عليه في الاستفتاء وإبائه عن الجواب مرارا . وكون الجنين اجتهاديا لو سلمناه والمتعة نصا لا يضرنا لوجود منكر في الجملة وعدم منكر فيها على أن الإنكار في الاجتهاد أولى ؟ لإحالة المنصوص على النص ، والعذر بعدم النكير في الاجتهاد بتصور المجتهد باطل ؟ لقول علي - عليه السلام - : " إن كان القوم قد قاربوك ( 1 ) فقد غشوك ، وإن كانوا اجتهدوا فقد خطأوا " ( 2 ) . ثم يعارضون بما تواتر من وضع الخراج وإحداث الديوان وحظر نكاح الموالي في العربيات ومن المصادرات وتحويل المقام وفتح الباب الذي سده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك ( 3 ) مما يخالفون فيه أو بعضهم مع عدم المنكر فإن أعاد الإنكار منع وساغ لنا مثله وإن ترك صلاحا فكذا ، وبأنه سب عليا - عليه السلام - وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن معاوية منه ومن أتباعه ولم ينكر عليه مع اعترافهم بأنه فسق أو كفر وسكت عن السلاطين الجوائر في سائر الزمان .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 33 › 1 - هو الحسن بن محمد ابن الحنفية ، راجع : تهذيب التهذيب 2 / 276 - 277 ، وفيه : " أول من تكلم في الارجاء . . . قلت المراد بالارجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان ، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن ابن محمد المذكور أخرجه . . . " . 2 - صحيح مسلم 9 / 179 ، السنن الكبرى 7 / 201 ، تفسير القرطبي 5 / 86 - 87 ، كنز العمال 16 / 524 - 525 ، الايضاح ص 199 - 200 ، التبيان 3 / 166 ، الغدير 6 / 225 . 3 - السنن الكبرى 7 / 206 ، الأم 5 / 235 ، الموطأ 2 / 542 ، المبسوط 5 / 152 ، كنز العمال 16 / 520 ح 45717 ، الدر المنثور 2 / 486 ، الايضاح ص 199 . 4 - تقدم ذكر مآخذها . ‹ هامش ص 34 › 1 - تقدم ذكر مآخذها وهي ذيل جملة " وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " ، السنن الكبرى 7 / 206 وفيه " إلا غيبته " بدل " إلا عذبته " وأيضا راجع : تلخيص الشافي 4 / 31 . 2 - في النسخ " عن أبي عمران الزهر " أو " عن أبي عمر ابن الزهر " وما أثبتناه هو الصحيح كما سيأتي . 3 - في النسخ : إذا حصل . 4 - لعل الصحيح : قلنا نقلبه . ‹ هامش ص 35 › 1 - فارقوك . كذا في بعض النسخ . 2 - " عن الحسن " قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها ، فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها : أجيبي عمر ، فقالت : يا ويلها ما لها ولعمر . وصمت علي فأقبل على علي فقال : ما تقول ؟ قال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم ، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك . . . " كنز العمال 15 / 84 - 85 ح 40201 . 3 - راجع للزيادة : شرح نهج البلاغة 12 / 281 - 289 ، تلخيص الشافي 4 / 50 ، بحار الأنوار 8 / 287 ط الحجري .
. . . . . .