المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المتعة ومشروعيتها ووجوه خمسة للتحليل


الفاروق الاعظم
02-26-2011, 08:13 PM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العنوان: [ المتعة ومشروعيتها ووجوه خمسة للتحليل ]
خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - ص 22 - 29
وتقريرها من خمسة أوجه : ‹ صفحة 23 › أ - المتعة حقيقة شرعية في المدعى ، لمبادرة الفهم والاستعمال . ب - إنه تعالى وصفه بالأجر ، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق . ورده المرتضى ( 1 ) والشيخ في التبيان ( 2 ) لقوله تعالى : * ( لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) * ( 3 ) ، وقوله : * ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن ) * ( 4 ) . والتزم الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي ( ه‍ ) في كتابه بحمل الآيتين أيضا على المتعة وقصرها على الدوام ، إذ تشريكهما فيه غير معلوم . ج - وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل . د - قراءة أمير المؤمنين - عليه السلام - ، وابن عباس ( 6 ) ، وابن مسعود ، وزين العابدين ، والباقر والصادق - عليهم السلام - ، وعطاء ومجاهد : * ( إلى أجل مسمى ) * ، وهم منزهون عن زيادة القرآن ، فيحمل على المتعة ( 7 ) . ‹ صفحة 24 › ه‍ - إن حملها على المتنازع تأسيس ، وحملها على الدوام تكرار لقوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب ) * ( 1 ) الآية . قالوا : الاستمتاع : التلذذ ، والأصل عدم النقل ( 2 ) . قلنا : استعمله الشارع ، والأصل فيه الحقيقة . ولو سلم المجاز صير إليه للقرائن السالفة ( 3 ) . وقوله تعالى : * ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) * ( 4 ) الآية ، وهي حجة ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهي عنها . وقوله : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * ( 5 ) . وقوله تعالى : * ( قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده ) * ( 6 ) . وقوله تعالى : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * ( 7 ) . وأما السنة : فأحاديث : أ - يروي الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر - عليه السلام - : أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى : * ( وإذ أسر النبي ) * ( 8 ) الآية ، قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‹ صفحة 25 › تزوج بالحرة متعة ، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنها لي حلال ، إنه نكاح بأجل مسمى فاكتميه ، فاطلعت عليه بعض نسائه " ( 1 ) . وروى ابن بابويه بإسناده : " أن عليا - عليه السلام - نكح بالكوفة امرأة من بني نهشل متعة " ( 2 ) . وبأسانيد كثيرة إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى ( 3 ) قال : سألت عليا - عليه السلام - ( 4 ) هل نسخ آية المتعة شئ ؟ فقال : " لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي " ( 5 ) . ( 6 ) ذكر أسانيدها الشيخ في التهذيب ( 7 ) . ‹ صفحة 26 › وبإسناد آخر إلى الحسين بن علي - عليهما السلام - ( 1 ) قال : كان علي - عليه السلام - يقول : " لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى مؤمن " ( 2 ) . وروى إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي ؟ ( 3 ) فنهانا عن ذلك ، وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب ( 4 ) . ب - ما رواه عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن جابر ، قال : خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم فتمتعوا ، يعني نكاح المتعة " ( 5 ) . وهذا الحديث في صحاح البخاري ( 6 ) ومسلم ( 7 ) . ‹ صفحة 27 › ج - ما رواه يونس ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير قال : قال ابن عباس : كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ( 1 ) . د - ما رواه ابن أبي ذئب ( 2 ) عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ( 3 ) ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا ، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا " ( 4 ) . ه‍ - ما رواه شعبة ، عن مسلم القري ( 5 ) ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن المتعة ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! ( 6 ) . وأما الاجماع : فأما من الطائفة فظاهر ، وأما بين الكل فبالاتفاق على شرعيتها وأصالة عدم النسخ ، إذ ليس الحديث متواترا قطعا ، وخبر الواحد لا ينسخ به الكتاب . ‹ صفحة 28 › وأما الأثر فروى عمرو ( 1 ) بن سعد الهمداني ، عن حنش بن المعتمر ( 2 ) قال : قال [ علي ] ( 3 ) - عليه السلام - : " لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي " ( 4 ) . وهذا عندنا نص كما سلف . وقال ابن عباس : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ، ولولا ما ينهى عنها ابن الخطاب ما زنى إلا شقي ( 5 ) . ( 6 ) ‹ صفحة 29 › وأورده أيضا محمد بن جرير الطبري في تفسيره ( 1 ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 22 › 1 - تفسير الفخر الرازي 10 / 49 ، تفسير القرطبي 5 / 133 . 2 - ما روي عن عمر أنه قال : " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما " إن نهي عمر عن المتعتين أصبح من المتواتر بين الفريقين في كتبهم ، منهم : السنن الكبرى 7 / 206 ، مسند أحمد بن حنبل 1 / 52 ، كنز العمال 16 / 519 ، الاستغاثة ص 72 ، الايضاح ص 199 ، شرح نهج البلاغة 12 / 252 ، التبيان 3 / 166 ، تلخيص الشافي 4 / 29 و 3 / 153 ، الشافي 4 / 195 . 3 - " والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء منها أنه . قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا في آجل مباحة بضرورة العقل ، وهذا صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل " الانتصار ص 109 . 4 - النساء ( 4 ) : 24 . 5 - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " ستأتي مآخذه . 6 - النساء ( 4 ) : 24 . ‹ هامش ص 23 › 1 - الانتصار ص 112 . 2 - التبيان 3 / 166 . 3 - الممتحنة ( 60 ) : 10 . 4 - النساء ( 4 ) : 25 . 5 - " هو أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي ، قرأ على أبي جعفر الطوسي كتبه وتصانيفه ، وله كتب منها : الواسطة بين النفي والاثبات . . . الزهرة في أحكام الحج والعمرة " راجع : فهرست منتجب الدين ص 155 ، معالم العلماء ص 134 ، طبقات أعلام الشيعة ص 189 ( القرن الخامس ) ، معجم رجال الحديث 17 / 320 ، معجم المؤلفين 12 / 90 . 6 - راجع : الفقيه 3 / 292 ، وسائل الشيعة 21 / 8 ح 26368 ، مجمع البيان 2 / 32 ، التبيان 3 / 165 - 166 ، الكشاف 1 / 498 ، الدر المنثور 2 / 484 ، تفسير القرطبي 5 / 86 . 7 - راجع للزيادة : المسائل الصاغانية ص 237 ( عدة رسائل ) ، الفقيه 3 / 292 ، الايضاح ص 198 ، الانتصار ص 109 ، التبيان 3 / 165 - 166 ، تفسير ابن كثير 2 / 244 . ‹ هامش ص 24 › 1 - النساء ( 4 ) : 3 . 2 - تفسير القرطبي 5 / 85 . 3 - الانتصار ص 110 . 4 - المائدة ( 5 ) : 87 . 5 - النساء ( 4 ) : 3 . 6 - الأعراف ( 7 ) : 32 . 7 - النساء ( 4 ) : 24 . 8 - التحريم ( 66 ) : 3 . ‹ هامش ص 25 › 1 - الوسائل 21 / 10 ح 26377 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد . 2 - الوسائل 21 / 10 ح 26378 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد . ولم ينقله في الفقيه ، ومن المحتمل أنه ذكره في كتاب " إثبات المتعة " حيث يقول في الفقيه 3 / 292 : " وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة " . راجع أيضا : المتعة ص 83 . 3 - في الوسائل " أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى " وهو خطأ ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ ، راجع : ميزان الاعتدال 2 / 584 ، تهذيب التهذيب 6 / 234 ، جامع الرواة 1 / 443 - 444 ، معجم رجال الحديث 9 / 299 . 4 - في الرسائل " سألت أبا عبد الله " ، الظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ راجع : معجم رجال الحديث 9 / 9 - 298 . 5 - في النسخ والمآخذ " إلا شقي " ولكن الأصح " إلا شفى " أي إلا قليل من الناس . راجع النهاية 2 / 488 ، كنز العمال 16 / 522 - 523 ، وفي تهذيب اللغة 1 1 / 424 : " قوله إلا شفا " أي إلا خطيئة من الناس لا يجدون شيئا قليلا يستحلون به الفرج . وعن ابن السكيت ، قال : الشفا مقصور : بقية الهلال وبقية البصر وبقية النهار وما أشبهه " . 6 - الوسائل 21 / 11 ح 26379 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد . 7 - راجع : التهذيب 7 / 250 : الاستبصار 3 / 141 ، الكافي 5 / 448 ، الوسائل 21 / 5 ح 26357 . ‹ هامش ص 26 › 1 - في التهذيب : " . . . قال سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول كان علي - عليه السلام - يقول . " وأيضا في الشافي 4 / 198 ، تلخيص الشافي 4 / 32 ، شرح نهج البلاغة 12 / 253 . 2 - الوسائل 21 / 11 ح 26380 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد - ره - وفيه " وبإسناد آخر عن علي ، - عليه السلام - " وراجع تفسير العياشي 1 / 233 . 3 - وفي الوسائل : " ألا نستحصن هنا بأجر " وما أثبتناه من المآخذ . 4 - الوسائل 21 / 11 ح 26381 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، الايضاح ص 198 ، بحار الأنوار 8 / 272 ط الحجري ، صحيح مسلم 9 / 182 ، مصنف عبد الرزاق 7 / 502 ، مسند عبد الله بن الزبير 1 / 55 ح 100 ، السنن الكبرى 7 / 200 ، تفسير القرطبي 5 / 86 ، الدر المنثور 2 / 485 ، التبيان 3 / 167 ، الغدير 6 / 220 . 5 - الوسائل 21 / 11 ح 6382 2 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، بحار الأنوار 8 / 272 ط الحجري . 6 - صحيح البخاري 19 / 89 ( بشرح الكرماني ) . 7 - صحيح مسلم 9 / 182 ( بشرح النووي ) . ‹ هامش ص 27 › 1 - الوسائل 21 / 11 ح 26383 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، مصنف عبد الرزاق 7 / 502 ح 14033 ، الدر المنثور 2 / 487 . 2 - في الوسائل 5 ابن أبي وهب " وما أثبتناه هو الصحيح كما في بعض نسخنا وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم وهامش المخطوط من الوسائل . 3 - في النسخ والوسائل : " عن إياس بن مسلم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع ) وهو ارتباك وزيادة ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في صحيح البخاري ومسلم . 4 - الوسائل 21 / 11 ح 26384 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد . وأيضا صحيح البخاري 19 / 89 ، صحيح مسلم 9 / 184 ، كنز العمال 16 / 526 . 5 - في الوسائل : " عن شعبة بن مسلم " وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه من النسخ وكتب الرجال والتراجم ، وهو مسلم بن مخراق العبدي القري ، روى عن أسماء بنت أبي بكر ، وروى عنه شعبة ، راجع : تهذيب التهذيب 10 / 123 - 124 . 6 - الوسائل 21 / 12 ح 26385 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، راجع : ابن عباس وأموال البصرة ص 53 . ‹ هامش ص 28 › 1 - لم نعثر على ترجمة " عمرو بن سعد الهمداني " ، وفي الشافي وتلخيص الشافي وشرح نهج البلاغة : " عمر بن سعد الهمداني " . 2 - في النسخ " حبس المعتم " أو " حبس بن المعتم " ، وفي الشافي وتلخيصه وشرح نهج البلاغة : " جيش بن المعتمر " أو " حبس بن المعتمر " وهما أيضا تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في الطبقات الكبرى 6 / 225 ، تهذيب التهذيب 3 / 51 ، وفيهما : " حنش بن المعتمر الكناني ، ويكنى أبا المعتمر ، روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه " . 3 - أثبتناه من المآخذ وفيها : " . . . قال : سمعت أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول : . . . " . 4 - الشافي 4 / 198 ، تلخيص الشافي 4 / 32 ، شرح نهج البلاغة 12 / 253 . 5 - في النسخ وأكثر المآخذ " إلا شقي " والأصح " إلا شفى " كما صرح به ابن إدريس في السرائر 2 / 626 - 627 : " قال محمد بن إدريس : يروى في بعض أخبارنا في باب المتعة عن أمير المؤمنين - عليه السلام - لولا ما . . . إلا شفا " بالشين المعجمة والفاء : ومعناه إلا قليل ، والدليل عليه حديث ابن عباس ، ذكره الهروي في الغريبين . قد أورده الهروي في باب الشين والفاء ، لأن الشفا عند أهل اللغة القليل بلا خلاف بينهم ، وبعض أصحابنا ربما صحف ذلك وقاله وتكلم به بالقاف والياء المشددة ، وما ذكرناه هو وضع أهل اللغة وإليهم المرجع . وعليهم المعول في أمثال ذلك " وأيضا راجع : مرآة العقول 20 / 227 . 6 - بحار الأنوار 8 / 273 ط الحجري ، تهذيب اللغة 11 / 424 ، النهاية 2 / 488 ، الايضاح ص 198 ، بداية المجتهد 2 / 58 ، الفائق 1 / 331 ، تفسير القرطبي 5 / 86 ، الدر المنثور 2 / 487 ، السرائر 2 / 626 ، ومصنف عبد الرزاق 7 / 497 وفيه " . . . ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل " وفي النهاية 2 / 488 : " إلا شفى أي إلا قليل من الناس ، من قولهم غابت الشمس إلا شفى أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها " . ‹ هامش ص 29 › 1 - راجع : تفسير الطبري 5 / 9 وتفسير الفخر الرازي 10 / 50 ، الدر المنثور 2 / 487 ، بحار الأنوار 8 / 273 ط الحجري . 2 - في النسخ " عبد الله بن عمر " وما أثبتناه هو الصحيح . 3 - " أحلك " خ ل 4 - الكافي 5 / 449 ، التهذيب 7 / 250 ، الوسائل 21 / 6 ح 26359 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 86 ح 194 ، بحار الأنوار 100 أو 103 / 317 ، مستدرك الوسائل 14 / 449 . - النساء ( 4 ) : 24 : 6 5 - النساء ( 4 ) : 24 6 - الكافي 5 / 449 ، الوسائل 21 / 7 ح 26361 ، ومثله راجع : كنز الفوائد 2 / 36 - 37 . 7 - قال أبو القاسم الكوفي في الاستغاثة ص 74 : " . . . ومن ذلك أن علماء أهل البيت - عليهم السلام - ذكروا عن ابن عباس أنه دخل مكة و عبد الله بن الزبير على المنبر يخطب ، " فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر . . . وأنك من متعة فإذا نزلت عن عودك هذا ، فاسأل أمك عن بردي عوسجة . . . " مستدرك الوسائل 14 / 451 ح 17253 ، مروج الذهب 3 / 81 ، السرائر 2 / 619 ، الخلاف 2 / 226 ، جامع بيان العلم وفضله 2 / 236 ، محاضرات الراغب 2 / 94 ، زاد المعاد 1 / 219 ، ابن عباس وأموال البصرة ص 49 - 52 .
. . . . . .