المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في مشروعيتها نكاح المتعة


الفاروق الاعظم
02-26-2011, 08:11 PM
خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - ص 19 - 22
الباب الأول في مشروعيتها نكاح المتعة : هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم . وأجمع المسلمون ( 1 ) على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر مناديه أن ينادي بها ، وعمل الصحابة بها . وأما الخلاف بينهم في تجدد نسخها ، فقالت الإمامية - رضي الله عنهم - : إنها ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ ، وبه قال من الصحابة : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - ، والحسن والحسين - عليهما السلام - ، وحبر الأمة ( 2 ) عبد الله بن العباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل " ( 3 ) ، و عبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة بن الأكوع ، والمغيرة بن شعبة ، وأسماء بنت أبي بكر ( 4 ) . ‹ صفحة 20 › وزاد محمد بن حبيب النحوي في كتابه " المحبر ، ( 1 ) : عمران بن الحصين الخزاعي ، وزيد بن ثابت ، وأنس بن مالك . وزاد مسلم في " صحيحه " ( 2 ) وأبو علي الحسين بن علي بن يزيد ( 3 ) في كتاب " الأقضية " ( 4 ) معاوية بن أبي سفيان ، و [ عبد الله بن ] عمر بن الخطاب ، وعمرو ابن حريث ( 5 ) ، وربيعة بن أمية ، وسلمة بن أمية المخزومي ، وصفوان بن أمية ، والبراء بن عازب ( 6 ) ، ويعلى بن أمية ، وربيع بن ميسرة ، وسهل بن سعد الساعدي . وأكثرهم رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 7 ) . ‹ صفحة 21 › وفي التابعين الإمام زين العابدين ، والباقر والصادق [ - عليهم السلام - ] ، ومجاهد ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاووس ( 1 ) ، وأبو الزبير بن مطرف ( 2 ) [ كذا ] ، ومحمد بن سري ( 3 ) ، وذكر أبو الحسن علي بن الحسين الحافظ في كتاب " سير العباد " أن الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي يقولون به ، وسعيد بن جبير - حتى قال : إنها أحل من ماء الفرات - ( 4 ) ، وجابر بن يزيد الجعفي ، وابن جريج ، والحسن ابن محمد بن علي ابن الحنفية ، وعمرو بن دينار . ومن الفقهاء مالك بن أنس على ما ذكره الحافظ وابن شبرمة نقل عنه الميل إليها ( 5 ) . وعلها إجماع بقية العترة الطاهرة ( 6 ) من الكاظم ، والرضا ، والجواد ، والهادي ، والعسكري - عليهم السلام - وعليها خلق كثير ترك ذكرهم لبعضهم غنى بمن ( كذا ) ذكر وإيجازا . ‹ صفحة 22 › وقالت الناصبية ( 1 ) : هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في اجتهاده ( 2 ) ومعاندة لأمير المؤمنين - عليه السلام - . لنا العقل ، والكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والأثر أما العقل : فلأنها خالية عن أمارات المفسدة والضرر فوجب إباحتها وهو التي قدمها ( كذا ظ : الذي قدمه ) المرتضى ( 3 ) . وأما الكتاب : فقوله تعالى : * ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) * ( 4 ) والابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد ، بل هو أشبه بالمراد ، لأنه علقه على مجرد الابتغاء ، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بولي وشهود ( 5 ) . وقوله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) * ( 6 ) الآية .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 19 › 1 - راجع المغني 7 / 571 - 573 ، المحلى 9 / 519 - 520 ، المبسوط 5 / 152 - 153 ، تفسير الفخر الرازي 10 / 49 ، تفسير القرطبي 5 / 86 . 2 - " . . . عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : . وأن حبر هذه الأمة لعبد الله بن عباس " مستدرك الصحيحين 3 / 535 ، وأيضا راجع : صحيح البخاري 23 / 162 ، مسند أحمد ابن حنبل 1 / 464 ، موطأ مالك 2 / 607 ، سير أعلام النبلاء 3 / 331 - 339 . 3 - صحيح البخاري 2 / 46 و 186 ، أنساب الأشراف 3 / 37 ، مستدرك الصحيحين 3 / 537 ، سير أعلام النبلاء 3 / 339 . 4 - راجع : المحلى 9 / 519 ، الانتصار ص 109 ، الخلاف 2 / 226 ، كنز العرفان 2 / 155 . ‹ هامش ص 20 › 1 - " من كان يرى المتعة من أصحاب النبي ( ص ) : خالد بن عبد الله الأنصاري ، وزيد بن ثابت الأنصاري ، وسلمة بن الأكوع الأسلمي ، وعمران بن الحصين الخزاعي ، و عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - " المحبر ص 289 ، في النسخ " المحبرة " وهو تصحيف . راجع الفهرست ص 119 وتاريخ بغداد 2 / 277 . 2 - صحيح مسلم 9 / 179 - 190 . 3 - في النسخ والجواهر والإعلام " علي بن زيد " وما أثبتناه هو الصحيح كما في مستدرك الوسائل والمسائل الصاغانية وكتب التراجم والرجال والظاهر هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي ، وله مصنفات كثيرة نحو مائتي جزء ولكن مترجميه لم يذكروا في عداد مؤلفاته كتاب الأقضية . راجع : الفهرست ص 230 ، تاريخ بغداد 8 / 64 ، ميزان الاعتدال 1 / 544 ، تهذيب التهذيب 2 / 618 ، سير أعلام النبلاء 12 / 80 ، طبقات الشافعية 2 / 117 - 126 ، الوافي بالوفيات 12 / 430 ، الإعلام 4 - في الجواهر 30 / 150 : " كتاب الألفة " وهو تصحيف . 5 - في النسخ " عمر بن حريث " ، وفي الجواهر " عمر بن جويدة " وما أثبتناه هو الصحيح . 6 - في النسخ " والد بن عازب " ولكن الصحيح " البراء بن عازب " كما في الجواهر 30 / 150 ، وهو " البراء بن عازب بن الحارث . . . الأوسي أبو عمارة " راجع : تهذيب التهذيب 1 / 373 . 7 - راجع صحيح مسلم 9 / 179 - 190 . ‹ هامش ص 21 › 1 - راجع : المغني 7 / 571 ، المبسوط 5 / 152 ، الأم 5 / 79 . 2 - في بعض النسخ " أبو الزبير بن مطرف " وفي بعضها " أبو الزهير بن مطرف " والظاهر أنهما تصحيف ، وأبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي ، راجع : تهذيب التهذيب 9 / 390 ، سير أعلام النبلاء 5 / 380 . 3 - في النسخ " محمد بن سري " وفي الجواهر " محمد بن سدي " ، راجع : تهذيب التهذيب 9 / 160 و 376 و 387 . 4 - " . . . أخبرني أن سعيد بن جبير قال : المتعة أحل من شرب الماء " الايضاح ص 198 ، مصنف عبد الرزاق 7 / 496 . 5 - راجع : الايضاح ص 200 ، المسائل الصاغانية ص 235 - 240 وإعلام ص 326 - 327 ( عدة الرسائل المفيد ) ، الجواهر 30 / 150 ، نيل الأوطار 6 / 135 ، مستدرك الوسائل 14 / 485 . 6 - في " بعض النسخ " " العترة الشريفة الطاهرة " . وفي بعضها : هذه العترة . ‹ هامش ص 22 › 1 - تفسير الفخر الرازي 10 / 49 ، تفسير القرطبي 5 / 133 . 2 - ما روي عن عمر أنه قال : " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما " إن نهي عمر عن المتعتين أصبح من المتواتر بين الفريقين في كتبهم ، منهم : السنن الكبرى 7 / 206 ، مسند أحمد بن حنبل 1 / 52 ، كنز العمال 16 / 519 ، الاستغاثة ص 72 ، الايضاح ص 199 ، شرح نهج البلاغة 12 / 252 ، التبيان 3 / 166 ، تلخيص الشافي 4 / 29 و 3 / 153 ، الشافي 4 / 195 . 3 - " والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء منها أنه . قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا في آجل مباحة بضرورة العقل ، وهذا صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل " الانتصار ص 109 . 4 - النساء ( 4 ) : 24 . 5 - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " ستأتي مآخذه . 6 - النساء ( 4 ) : 24 .
. . . .